للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانياً: حكم المسألة إجمالاً

ترد المرأة إلى عادتها في النفاس؛ لمجاوزة الدم الأربعين.

الصورة النهائية للمسألة

من (١) إلى (٢٠) نفاس، من (٢١) إلى (٤١) استحاضة.

٢٠ نفاس ... ٢١ استحاضة

١. من اليوم الأول إلى اليوم العشرين نفاس.

٢. من اليوم الحادي والعشرين إلى اليوم الحادي والأربعين استحاضة.

ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً

١. عند رؤية الدم عقب الولادة تتوقف عن الصلاة والصيام.

٢. عند انقطاع الدم في اليوم الحادي عشر تغتسل وتصلي وتصوم.

٣. لا يحل أن يطأها زوجها من اليوم الحادي عشر إلى اليوم العشرين - وإن لم ترَ فيها الدم - وإن كانت تصلي وتصوم؛ لأن احتمال عَودِ الدم غالبٌ في أيام عادتها.

<<  <   >  >>