الْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: أنَّه لا اختيارَ للمرءِ بالنِّسبةِ للأولادِ؛ لقولِهِ:{يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ} فَجَعَلَ الأمرَ راجعًا إلى مشيئتِه تَبَارَكَ وَتَعَالَى.
الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أنَّه لا ينبغي للإنسانِ أن يَيْأَسَ إذا أتاه إناثٌ متتابعاتٌ، فإنَّ بعضَ النَّاسِ إذا أتاه إناثٌ متتابعاتٌ أَيِسَ، وقال: لن يُولَدَ لي ذَكَرٌ، وهذا غلطٌ فاللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَخْلُقُ ما يشاءُ.
الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: تمامُ قُدْرَةِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حيث خَلَقَ من هذه النُّطْفَةِ وهي واحدةٌ خَلَقَ منها ذكورًا خُلَّصًا وإناثًا خُلَّصًا، والثَّالثُ: أصنافًا ذكورًا وإناثًا مع أنَّ الماءَ واحدٌ ولكنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى على كلِّ شيءٍ قديرُ.
الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: أنَّ العُقْمَ يُعْتَبَرُ نقصًا بالنِّسبةِ لمن يُولَدُ له؛ لقولِهِ:{وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا} بعد أن ذَكَرَ أنَّ الأولادَ هبةٌ، فيكونُ العقيمُ ليس موهوبًا له، إذن هذا نَقْصٌ.
ويتفرَّعُ على هذه القاعدةِ: أنَّه لو تَبَيَّنَ زوجُ المرأةِ عقيمًا فلها فَسْخُ النِّكاحِ، يعني: لو أنَّ أحدًا تَزَوَّجَ امرأةً وهو لا يَعْلَمُ عن نفْسِه ثم تَبَيَّنَ أنَّه عقيمٌ فلها أن تَفْسَخَ إمَّا بنَفْسِها، تُشْهِدُ اثنين تقولُ: إنِّي فَسَخْتُ نكاحي من فلانٍ أو بالقاضي تَذْهَبُ وزوجُها إلى القاضي فيَفْسَخُ النِّكاحَ وهذا حقٌّ لها، فإن قال الزَّوجُ: إنَّه ليس فيه عيبٌ، وإنَّه يَقْدِرُ على الوطءْ، وإنَّه مستقيمٌ خُلقًا ودينًا، فلماذا تفسخونها منه؟ الجوابُ: لأنَّ العُقْمَ عيبٌ، والمرأةَ لها حقٌّ في الأولادِ، ولذلك يَحْرُمُ على الزَّوْجِ أن يَعْزِلَ عن زَوْجَتِه إلَّا بإذنِها؛ لأنَّه إذا عَزَلَ عنها حَرَمَهَا من الأولادِ إلَّا أن تَأْذَنَ.