(٢) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها (٣٩٥) (ج ١ / ص ٢٩٦). (٣) انظر: إعراب القراءات السبع وعللها: ١/ ٢٠١ ـ ٢٠٢، والبحر المحيط: ١/ ٢٣ - ٢٤. (٤) تفسير القرطبي: ١/ ١٤٦. (٥) انظر: الكتاب الفريد في اعراب القران المجيد: ١/ ٨٠. (٦) وهذا الوجه من القراءة ليس بشيء؛ لأنّها قطعًا ليستْ ثابتة ولا هي قراءةٌ صحيحةٌ متواترةٌ، بل هي مثال لما لا ينبغي أن يُذكَرَ إلاّ لبيانه على سبيل الخطأ والشّذوذ في مثل تلك القراءة. فلا هي في القراءات العشر الصُّغرى ولا الكبرى ولا في الأربع الزّائدة، وقد انفردتْ المصادرُ بنسبتها في الشّواذّ لعَمرو بن فائد الإسواريّ المعتزليّ. ذكر ذلك الإمام ابنُ الجزريّ في غاية النّهاية ج ١ ص ٦٠٢ في ترجمته وكذا في كتاب الشّواذّ للكرمانيّ ص ٤٢، وبعضُ كتبِ التّفسير كما في معجم القراءات القرآنيّة للدكتور عبد العال ص ١٥٤ ج ١، ومعجم الدكتور الخطيب ص ١٤، وفي بعض المصادر أنّ عَمرًا هذا نسبَها لأُبَيّ، وحاشاهُ فهاهي القراءات المتواترة الّتي تنتهي إليه ليس فيها هذا الخطأ البَيِّن؛ فهي قراءةٌ مُنكَرَةٌ. (٧) تفسير ابن كثير: ١/ ١٣٤.