للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن كثير: " أي: في أكل ذلك" (١).

قال الطبري: " يقول: من أكل ذلك على الصفة التي وصفنا، فلا تبعة عليه في أكله ذلك كذلك ولا حَرج" (٢).

قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: ١٧٣]، أي: إن الله": " يغفر الذنوب ويرحم العباد" (٣).

قال الصابوني: " ومن رحمته أن أباح المحرمات وقت الضرورة" (٤).

قال البيضاوي: أي {غَفُورٌ}: " لما فعل، {رَحِيمٌ} بالرخصة فيه" (٥).

قال القاسمي: أي: إن الله {غفور} " لما فعل، {رحيم} بالرخصة" (٦).

قال الواحدي: " أي: للمعاصي، وفيه إشارة إلى أنه إذا كان يغفر المعصية فإنه لا يأخذ بما جعل فيه الرخصة. {رحيم} حيث رخص للمضطر في أكل الميتة" (٧).

قال النسفي: أي إن الله {غفور} " للذنوب الكبائر فأنى يؤاخذ بتناول الميتة عند الاضطرار {رَّحِيمٌ} حيث رخص" (٨).

قال المراغي: " أي إن الله يغفر لعباده خطأهم في تقدير الضرورة، إذ وكل ذلك إلى اجتهادهم، رحيم بهم، إذ رخص لهم في تناولها ولم يوقعهم في الحرج والعسر، وجعل الضرورة تقدر بقدرها" (٩).

قال السعدي: " وهذه الإباحة والتوسعة، من رحمته تعالى بعباده، فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة فقال: {إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}، ولما كان الحل مشروطا بهذين الشرطين، وكان الإنسان في هذه الحالة، ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها - أخبر تعالى أنه غفور، فيغفر ما أخطأ فيه في هذه الحال، خصوصا وقد غلبته الضرورة، وأذهبت حواسه المشقة، وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة: "الضرورات تبيح المحظورات "فكل محظور، اضطر إليه الإنسان، فقد أباحه له، الملك الرحمن" (١٠).

قال سعيد بن جبير: " {غفور} لما أكل من الحرام، {رحيم} إذ أحل له الحرام في الاضطرار" (١١).

قال مسروق: "من اضطُرَّ فلم يأكل ولم يشرب، ثم مات دخل النار. وهذا يقتضي أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة" (١٢).

قال أبو الحسن الطبري - المعروف بالكيا الهراسي رفيق الغزالي في الاشتغال: وهذا هو الصحيح عندنا؛ كالإفطار للمريض في رمضان ونحو ذلك (١٣).

قال ابن عثيمين: "هذا تعليل للحكم؛ فالحكم انتفاء الإثم؛ والعلة: {إن الله غفور رحيم}؛ {غفور} يحتمل أن تكون صيغة مبالغة - وقد ورد أن من صيغ المبالغة (فعول) - لكثرة مغفرته سبحانه وتعالى، وكثرة من


(١) تفسير ابن كثير: ١/ ٤٨٢.
(٢) تفسيرالطبري: ٣/ ٣٢٦.
(٣) صفوة التفاسير: ١/ ١٠٢.
(٤) صفوة التفاسير: ١/ ١٠٢.
(٥) تفسير البيضاوي: ١/ ١٢٠.
(٦) محاسن التأويل: ١/! ٩١.
(٧) التفسير البسيط: ٣/ ٥٠٤.
(٨) تفسير النسفي: ١/ ١٤٥.
(٩) تفسير المراغي: ٢/ ٤٩.
(١٠) تفسير السعدي: ٨١.
(١١) تفسير ابن كثير: ١/ ٤٨٢.
(١٢) تفسير ابن كثير: ١/ ٤٨٢.
(١٣) تفسير ابن كثير: ١/ ٤٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>