ورواية الديوان: أَنَا الذائدُ الْحَامِي الذِّمَار وَإِنَّمَا ... يُدَافِعُ عَنْ أَحْسَابِهِمْ أَنَا أَوْ مِثْلِي و(الذائد): المدافع. الأحساب: الشرف والمجد، أو مفاخر الآباء والأجداد. الذمار: كل ما يجب الحفاظ عليه. المعنى: يقول: إنه حامي مجد وشرف ومآثر قومه، ولا يستطيع القيام بهذه المهمة إلا هو ومثله. (٢) معاني القرآن: ١/ ٢٤٣. (٣) تفسير ابن عثيمين: ٢/ ٢٥٠. (٤) وقد خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: ٩٦] على ما سيأتي، وحديث العنبر في الصحيح وفي المسند والموطأ والسنن قوله، عليه السلام، في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" وروى الشافعي وأحمد وابن ماجة والدارقطني من حديث ابن عمر مرفوعًا: "أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال" وسيأتي تقرير ذلك في سورة المائدة. ان شاء الله. [والحديث: أخرجه ابن ماجه (٣٢١٨) كتاب الصيد، باب: صيد الحيتان والجراد، وأحمد في "المسند" ٢/ ٩٧، وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" ص ٢٦٠، والعقيلي في "الضعفاء الكبير" ٢/ ٣٣١، والدارقطني في "سننه" ٤/ ٢٧٢، وابن عدي في "الكامل" ٤/ ٢٧١، والبيهقي في "سننه" ١/ ٢٥٤، كلهم من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا وأخرجه ابن عدي في "الكامل" / ٣٩٧، من طريق عبد الرحمن وأسامة وعبد الله بني زيد بن أسلم وبنو زيد متكلم فيهم. وقد صحح الحديث موقوفا أبو زرعة في "علل الحديث" ٢١٧١، والبيهقي وهو موقوف له حكم الرفع. ينظر: "حاشية أبي الطيب على سنن الدارقطني" ٤/ ٢٧٢، "السلسلة الصحيحة" ٣/ ١١١]. ولبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعي وغيره؛ لأنه جزء منها. وقال مالك في رواية: هو طاهر إلا أنه ينجس بالمجاورة، وكذلك أنفحة الميتة فيها الخلاف والمشهور عندهم أنها نجسة، وقد أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جبن المجوس، فقال القرطبي في تفسيره هاهنا: يخالط اللبن منها يسير، ويعفى عن قليل النجاسة إذا خالط الكثير من المائع. وقد روى ابن ماجة من حديث سيف بن هارون، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء، فقال: "الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه". [سنن ابن ماجة برقم (٣٣٦٧) ورواه الترمذي في السنن برقم (١٧٢٦) من طريق سيف بن هارون به وقال: "هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه". وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان قوله، وكأن الحديث الموقوف أصح، وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال: ما أراه محفوظا، روى سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان، عن سلمان موقوفا، قال البخاري: "وسيف بن هارون مقارب الحديث، وسيف بن محمد، عن عاصم ذاهب الحديث"]. (تفسير ابن كثير: ١/ ٤٨١). (٥) انظر: تفسير ابن عثيمين: ٢/ ٢٥٠. وذكر القرطبي عن ابن عطية أنه نقل عن الحسن البصري: أنه سئل عن امرأة عملت عرسًا للعبها فنحرت فيه جزورًا فقال: لا تؤكل لأنها ذبحت لصنم؛ وأورد القرطبي عن عائشة أنها سئلت عما يذبحه العجم في أعيادهم فيهدون منه للمسلمين، فقالت: ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوه، وكلوا من أشجارهم". ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليها، عند فقد غيرها من الأطعمة. (تفسير ابن كثير: ١/ ٤٨٢). (٦) التفسير البسيط: ٣/ ٤٩٧.وهذا تعريف ناقص، لأنه لم يدخل فيه أيضا ما ذبح بطريقة غير شرعية. والله أعلم.