للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غاسلَ الميِّت بالوضوء (١). وقال أبو هريرة: أقلُّ ما فيه: الوضوء (٢). وقال ابن عباس: يكفي فيه الوضوء (٣). ولم يُنقَل عن غيرهم في تركه رخصةٌ.

يؤيد ذلك أنهم اختلفوا في وجوب الاغتسال منه، ومن لم يوجبه انتهت رخصته إلى الوضوء. وكان الوضوء منه شائعًا بينهم، لم يُنقل عنهم الإخلالُ [١١٤/أ] به (٤).

قال بكر بن عبد الله المزني: حدثني علقمة بن عبد الله قال: غسل أباك أربعةٌ من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ممن بايع تحت الشجرة، فما زادوا على أن حسَروا عن (٥) أيديهم، وجعلوا ثيابهم في حُجَزهم، فغسلوا، ثم توضَّؤوا، ثم خرجوا (٦).


(١) أما أثر ابن عمر فأخرجه عبد الرزاق (٦١٠٦) من طريق سعيد بن جبير، وفي (٦١٠٧) من طريق نافع، وأخرج في (٦١١٥) من طريق نافع ما يدل على خلافه، ولم أقف على طريق عطاء، عن ابن عمر.
وأما أثر ابن عباس فأخرجه عبد الرزاق (٦١٠١) من طريق عطاء.
وأخرج ابن أبي شيبة (١١٢٥٢) من طريق عطاء، عن ابن عباس، وابن عمر، قالا: «ليس على غاسل الميت غسل».
(٢) لم أقف عليه. والمشهور عن أبي هريرة قوله: «من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمل ميتًا فليتوضأ»، انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (١/ ٣٠٢ - ٣٠٣).
(٣) أخرجه البيهقي (٣/ ٣٠٥).
(٤) بلى قد نُقل، فقد أخرج عبد الرزاق (٦١١٦) عن مالك، عن نافع: أن ابن عمر حنط سعيد بن زيد، وحمله، ثم دخل المسجد يصلي، ولم يتوضأ.
(٥) في الأصل والمطبوع: «على».
(٦) وأخرجه عبد الرزاق (٦١٠٣)، وابن أبي شيبة (١١٢٥٤).