للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأفضل للنساء أن لا يرينَ الرجالَ ولا يراهم الرجالُ. ويُضْرَب الخباء في موضع لا يصلي فيه الرجال؛ لئلا تقطعَ صفوفَهم وتضيّق عليهم.

ولا بأس أن يستتر الرجلُ أيضًا، بل هو أفضل. فإن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يعتكف صلى الصبحَ، ثم دخل معتكَفَه، وإنه أمر بخباء فضُرِب» (١).

وفي لفظ للبخاري (٢): «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنتُ أضربُ له خباءً، فيصلي الصبحَ ثم يدخله».

وعن أبي سعيد: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اعتكف العشر الأُوَل من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط في قُبّة تركيّة على سُدَّتها حصير». قال: «فأخذ الحصير بيده، فنحاها في ناحية القبة، ثم أطْلَع رأسَه فكلّم الناسَ، فدنوا منه» رواه مسلم (٣) بهذا اللفظ، وهو في «الصحيحين» (٤).

وقد تقدم في الصلاة (٥): أنه اتخذ حُجْرة من حصير في رمضان، فصلى فيها ليالي، فصلى بصلاته ناسٌ.

وينبغي أن يكون استتار المعتكف مستحبًّا، اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وليجتمع (٦) له فضلُ الصلاة في المسجد، وفضلُ إخفاء العمل، وليجتمع


(١) أخرجه مسلم (١١٧٢).
(٢) رقم (٢٠٣٣).
(٣) (١١٦٧).
(٤) البخاري (٨١٣)، ومسلم (١١٦٧).
(٥) ليس في القدر الموجود من كتاب الصلاة.
(٦) ق: «وليجمع» وكذا ما بعدها.