للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإنما يفسخه إلى عمرة يتمتع (١) بها إلى الحج، وإنما يجوز له فسخه إذا قصد التمتع، فيكون قد قصد الحج وحده، فيصير (٢) مُدخِلًا للعمرة في حجه، وفاعلًا للعمرة والحج، وهذا أكثر مما كان دخل (٣) فيه، ولو أراد أن يخرج من الحج بعمرة غير متمتع بها لم يجز ذلك.

وأما حديث الحارث بن بلال عن إسماعيل (٤)، قال عبد الله (٥): قيل لأبي: حديث بلال بن الحارث؟ قال: لا أقول به (٦) ولا نعرف هذا الرجل، ولم يروِه إلا الدراوردي.

وقال أيضًا (٧): حديث بلال عندي ليس يثبت؛ لأن الأحاديث التي تُروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «اجعلوا حجكم عمرة، ولو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لم أسُقِ الهدي»، فحلّ الناس مع النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقال أيضًا: هذا حديث ليس إسناده بالمعروف، وإنما (٨) يروى عن أبي ذر: إنما كانت المتعة لنا خاصةً، يعني متعة الحج.

وقال أيضًا في رواية الفضل وابن هانئ (٩): مَن الحارثُ بن بلال؟ ومن


(١) س: «متمتع».
(٢) س: «فيكون».
(٣) «دخل» ليست في ق.
(٤) كذا في النسختين، والصواب: «عن أبيه» كما سبق، وكما في المسند وغيره.
(٥) في «مسائله» (ص ٢٠٤). وفي س: «عبد» بحذف لفظ الجلالة.
(٦) «به» ليست في ق.
(٧) كما في «التعليقة» (١/ ٢٢٢).
(٨) ق: «إنما».
(٩) كما في «التعليقة» (١/ ٢٢٢). وانظر «مسائل ابن هانئ» (١/ ١٤٨).