للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في أشهُره فهذا قد (١) حصل بقوله عند الميقات، وبفعْلِ بعض أصحابه وهم الذين أحرموا من الميقات بعمرة مثل عائشة، ونحوها، فإنه قد قال لهم عند الميقات: «من شاء أن يهلَّ بعمرة فليفعل، ومن شاء أن يهلّ بحجة فليفعل، ومن شاء أن يهلّ بعمرة وحجة فليفعل» (٢). فأي بيانٍ لجواز العمرة قبل الحج أبينُ من هذا، وقد أحرم كثير منهم بالعمرة قبل الحج بإذنه؟

وأيضًا فإنه - صلى الله عليه وسلم - إمّا أن يكون قد عزم على أمرهم بالتمتع قبل الإحرام، أو في أثناء الطريق، فإن كان قد عزم عليه أولًا فلأيِّ شيء لم (٣) يأمرهم أن [ق ٢٠٩] يُحرِموا كلهم بالعمرة، ويترك هو سَوْقَ الهدي كما قد أسِفَ عليه، ويُرِيحهم من مؤونة الفسخ الذي هو على خلاف ظاهر القرآن على زعم من يقول ذلك؟ وإن كان عزم عليه في أثناء الإحرام (٤) فلا بدَّ أن يكون قد بدا له ما لم يكن قد بدا له قبل ذلك، وهو لم يبدُ (٥) له بيانُ جوازِ الاعتمار قبل ذلك، فإنه قد بيّن ذلك قبل هذا، فعُلِم أن الذي بدا له: جوازُ الإحلال من هذا الإحرام بعمرة، وأن يكونوا كلهم متمتعين، وأن الفضل في ذلك.

قال طاوس: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينتظر القضاء في حجته، فلما قَدِمَ طاف بالبيت وبين الصفا والمروة، فنزل عليه القضاء، فأمر من لم يكن معه


(١) «قد» ليست في س.
(٢) أخرجه مسلم (١٢١١/ ١١٤) من حديث عائشة، وفيه قولها: «وكنت فيمن أهل بالعمرة».
(٣) «لم» ليست في ق.
(٤) س: «الطريق». وهي على الصواب في هامشها.
(٥) س: «يبده».