للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهذا نصٌّ في جواز الإفطار بعد إجماع الصيام.

وعن عكرمة قال: قالت عائشة: دخل عليَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «هل عندكم شيء؟» فقلت: لا. قال: «إني إذًا أصوم (١)». ودخل عليَّ (٢) يومًا آخر، فقال: «هل عندكِ (٣) شيء؟» قلت: نعم. قال: «إذًا أطْعَمُ، وإن كنتُ فرضتُ الصومَ» رواه الدارقطني (٤) وقال أيضًا: إسناد حسن صحيح.

وعن أبي جُحَيفة قال: آخى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمانُ أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذِّلة، فقال لها: ما شأنُك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء، فصنع له طعامًا، فقال: كل، فإني صائم. فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل، فلما كان الليل، ذهب أبو الدرداء يقوم (٥). قال: نم، فنام، ثم ذهب يقوم، فقال: نم. فلما كان من آخر الليل، قال: قم الآن. فصلَّيا، فقال له سلمان: إن لربِّك عليك حقًّا، ولنفسك عليك حقًّا، ولأهلك عليك حقًّا، فأعْطِ كلّ ذي حقٍّ


(١) «إني» ليست في س. وفي المطبوع: «صائم».
(٢) من س.
(٣) ق: «عندكم».
(٤) (٢٢٣٣). وهو من رواية سماك بن حرب، عن عكرمة، ورواية سماك عن عكرمة متكلَّم فيها، قال ابن حجر في «التقريب» (٢٦٢٤): «روايته عن عكرمة خاصة مضطربة». وينظر «الميزان»: (٢/ ٢٣٣).
(٥) ليست في س.
هنا تعليق في النسختين في أن سياق الحديثين في الصوم المكروه، ولم تظهر مناسبته للنص فلم أنقله.