(٢) قال صاحب الكنز، وفي الأنهار المملوكة والآبار والحياض لكل شربه وسقى دوابه لا ارضه وإن خيف تخريب النهر لكثرة البقور يمنع، قال الزيلعي: سقى الأرض بمنع صاحب الماء عنه وإن لم يكن عليه بذلك ضرر وهو المراد بقوله لا أرضه لأن في إباحة ذلك إبطال حق صاحبه إذ لا نهاية لذلك فيذهب به منفعته فيلحقه به ضرر، ولا كذلك شربه وسقى دابته لأنه لا يلحقه بمثله ضرر عادة حتى لو تحقق فيه الضرر بكسر ضفته أو غيره كان له المنع وهو المراد بقوله وإن خيف تخريب النهر لكثرة البقور يمنع لأن الحق لصاحبه على الخصوص، وإنما أثبتنا حق الشرب لغيره للضرورة فلا معنى لإثباته على وجه يتضرر به صاحبه إذ به تبطل منفعته والشفة إذا كانت تأتي على الماء كله بأن كان جدولاً صغيرًا وفيما يرد عليه من المواشي كثرة ينقطع الماء عنه، اختلفوا فيه، قال بعضهم لا يمنع منه لإطلاق الحديث، وقال أكثرهم له أن يمنع لأنه يلحقه ضرر بذلك كسقي الأرض، انتهى ملخصًا بقدر الحاجة.