(٢) بل هو المتعين لئلا يخالف ما ثبت من صلاته صلى الله عليه وسلم رباعًا، وتوضيح ذلك أن الأئمة مختلفة في مراده صلى الله عليه وسلم بقوله مثنى مثنى فحمله الشافعي وأحمد على بيان الأفضل وحمله الإمام مالك على الجواز فقال لا يجوز الزيادة على الركعتين للحصر في الحديث وقال الحنفية أن الحصر باعتبار التشهد كما أفاده الشيخ أو باعتبار القلة أي لا يجوز الاقتصار على الأقل من الركعتين ويؤيد قولهم مقابلة الوتر بقوله مثنى كما ترى والبسط في الأوجز. (٣) قلت لكن مثل هذا التكلف القليل يتحمل عند تعارض الروايات. (٤) قلت لكنه يلزم إذا ينضم ركعة الوتر بشفعة التطوع، والحنفية قالوا بانضمامها بشفعة الوتر فلا محظور إذ ذاك على أصول الحنفية لأنه يكون معنى الحديث على أصلهم فأوتر بواحدة منضمة إلى الشفعة وذكر الواحدة لأنها هي الأصل الممتاز في الوتر على أنه يمكن حمل الحديث على زمان كان الوتر تطوعًا.