(٢) والأصل أن الاختلاف مبني على الاختلاف في تفسير الصماء، قال الشيخ في البذل: اختلف اللغويون والفقهاء في تفسير اشتمال الصماء، فقال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب حتى يحلل جميع بدنه، ولا يرفع منها جانبًا، وقيل لها الصماء لأنه إذا اشتمل بها لسدت بها المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق، وأما تفسير الفقهاء فهو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره، ثم يرفعه من إحدى جانبيه فيضعه على أحد منكبيه، وعلى هذا فإنما نهى عنه، لأنه يؤدي إلى كشف العورة، وعلى تفسير أهل اللغة إنما هي مخافة أن يعرض له شيء فيحتاج إلى رده بيده ولا يجد إلى ذلك سبيلاً، انتهى. قلت: ومبنى القول الثاني ما ورد في الروايات من قوله صلى الله عليه وسلم، ولا يشتمل اشتمال اليهود.