للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعله صلى الله عليه وسلم أن الإعفاء مسنون بحيث يخرج من التشبه بالهنود والمجوس فحسب. قوله [مستلقيًا] وعلة المنع فيه كشف العورة فحيث (١) لا توجد العلة لم يحرم وضع الرجل على الرجل. قوله [اشتمال الصماء] والنهي فيه أيضًا معلول بكشف الستر عند قوم، وقيل: لمشابهة اليهود، أو لعدم (٢) الاختيار بعد ذلك.


(١) وبذلك جمع بين هذا الحديث وبين النهي الآتي جماعة من الشراح، وجمع المظهر كما في المرقاة، والشيخ في البذل بطريق آخر فقالا: الاستلقاء على نوعين، إما أن تكون رجلاه ممدودتين إحداهما فوق الأخرى ولا بأس بذلك، أو يكون ناصبًا ساق إحدى الرجلين ويضع الرجل الأخرى على الركبة المنصوبة، فعلى هذا إذا كان لابسًا الإزار فيحتمل الكشف وهو محمل النهي، وأما إذا كان عليه سراويل فيجوز في الحالتين لعدم احتمال الكشف.
(٢) والأصل أن الاختلاف مبني على الاختلاف في تفسير الصماء، قال الشيخ في البذل: اختلف اللغويون والفقهاء في تفسير اشتمال الصماء، فقال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب حتى يحلل جميع بدنه، ولا يرفع منها جانبًا، وقيل لها الصماء لأنه إذا اشتمل بها لسدت بها المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق، وأما تفسير الفقهاء فهو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره، ثم يرفعه من إحدى جانبيه فيضعه على أحد منكبيه، وعلى هذا فإنما نهى عنه، لأنه يؤدي إلى كشف العورة، وعلى تفسير أهل اللغة إنما هي مخافة أن يعرض له شيء فيحتاج إلى رده بيده ولا يجد إلى ذلك سبيلاً، انتهى. قلت: ومبنى القول الثاني ما ورد في الروايات من قوله صلى الله عليه وسلم، ولا يشتمل اشتمال اليهود.

<<  <  ج: ص:  >  >>