الحرم المذكور أو مساكنيه، فإنها تقع الموقع، فلا ضمان على أحد ممن ذكر. انتهى.
ومن "فتاوى السبكي" في الخامس والخمسين بعد المائة: هل تولية التدريس وما أشبهه للناظر الخاص أو الحاكم؟
أجاب: رأيت جماعة من الفقهاء الشاميين يثبتون بأنها للحاكم ...
إلى أن قال: وكلام الرافعي محمول على ذكر غالب التصرفات. ولو حمل على الحصر لكان محله فيما هو من الأوقاف التي ليس فيها إلا ذلك. وغالب الأوقاف الموقوفة على معين أو موصوفة بصفة، لا تحتاج إلى اجتهاد، أو تحتاج إلى اجتهاد ولكنها ليست مما يقتضي تولية ولا عزل، وفيما يقتضي ذلك ولكنه دخل بجنب قولهم، صرفه إلى المستحق، لأن استحقاقه إنما يكون بعد التعيين. فإذا فوض إليه الصرف، فقد فوض إليه ما يستلزمه وهو تولية المدرس الذي أبهمه الواقف، لأنه بمنزلة تعيين الفقير الذي أبهمه من يقول: تصدق بهذا على فقير. ليس المأمور بذلك أن يعين أي فقير اختاره ويتصدق به عليه، وكذلك هذا ليس معنى تولية المدرس الذي أبهمه في كلامه. ولا شك أن ذلك وظيفة الواقف، لأنه المتصدق بماله، والذي اشترط له النظر مثله، لأن الناظر يستفيد من التصرفات كل ما كان للواقف قبل وقفه ما لم يخرج عن مصرفه بالوقف. وليس للحاكم مع الناظر الخاص ولاية على ذلك، كما ليس له ولاية على وكيل المتصدق.
نعم! للحاكم النظر في نصيب المدرسين على الاطلاق، فإن ذلك من الأمور العامة، وهو العالم بمن يصح ومن لا يصلح، وهو المفوض إليه من جهة الشرع النظر في ذلك، فهما أمران لا يدخل أحدهما في الآخر، أحدهما للحاكم وهو نصب المدرسين والمفتين، والمتصدرين، وغير ذلك مما هو من الأمور العامة في الإسلام، ولا مدخل للناظر