للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخاص، ولا للواقف في ذلك. والثاني: تعيين واحد من هؤلاء لأن يكون مصرف هذا الوقف ومحله، وهو إلى الواقف والناظر الذي نصبه، ولا مدخل للحاكم فيه، وهذا على قسمين: أحدهما: لا يكون رتبة في الدين، مثل تولية قيم، وفراش ونحوه، فهذا لا شك أنه للواقف والناظر، اللهم إلا أن يرى الحاكم أن ذلك الشخص الذي اختاره الواقف أو الناظر لا يوافق هذا المكان لأمر شرعي ظهر له، فله الاعتراض عليه ومنعه. حتى لو كان مشروطاً في أصل الوقف، لم يلتفت إليه مع ما ظهر للحاكم مما يقتضي منعه، لا أقول قادحاً، بل مصلحة خاصة تظهر وهو المؤتمن على ذلك فيما بينه وبين الله تعالى، ليس بالتشهي، ولا بالميل والهوى، بل يقصد الحق، وهو مقام خطر لا يتخلص عنه إلا الموفقون. فإذا لم يمنع الحاكم من ذلك، وعين من له النظر في ذلك الوقف واحداً، تبع تعيينه، وجاز للناظر الصرف إليه، لا أشك ولا أرتاب في ذلك ... إلى أن قال: فقد بان بهذا أن النائب الخاص إذا ولى المدرس صح، وان الحاكم لا يوليه إلا إن أظهر له تعيين توليته وامتناع الناظر الخاص منها، فحينئذ يتعاطاها الحاكم، أو يجبر الناظر عليها. وإذا رأى الحاكم منع ذلك المدرس من دخول تلك المدرسة لغرض شرعي، امتنع على الناظر توليته، فيجب أن يولي غيره. فإن امتنع ولاه الحاكم. ويجب على الناظر الخاص أن لا يولي إلا من يعرف أهليته. ومعرفته بأهليته، إما بنفسه إن كان من أهل المعرفة، وإما بغيره. وإما أن يراجع الحاكم في ذلك ... إلى أن قال: لأن الواقف إنما يثبت له النظر بالشرط على المذهب، ومتى كان للواقف، كان للناظر كما قلناه. فإن قلت: لو ولي الحاكم في ذلك مع عدم امتناع الواقف أو الناظر من التولية، قلت: لا يصح، والحاكم أولى من اتبع الحق، ونقض ما لعله منه على غير وجهه الشرعي، وكذلك الإمام الأعظم، وكل ناظر عام، وتمامه فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>