إرثهم منه. وإن كانوا أجانب قدم قول من يدعي التسوية وينكر التفاوت. انتهى.
قوله: رجع إلى الواقف في مصرفه وشرطه، سواء كان عدلا أو فاسقا، لقولهم في الرجعة في "شرح المنتهى" وغيره كالنية من الإنسان حيث اعتبرت، وهو صريح مذهب الشافعي، قاله شيخنا.
ومن "جمع الجوامع": العشرون بعد المائتين: صرة تأتي المدينة المنورة من الشام مكتوب عليها: أولاد محمد بن داود الحسيني، ولها مدة سنتين تصل المدينة كذلك، وليس بها هذا الاسم - أي المدينة - ولا هذه النسبة، بل هناك أولاد محمد الحسيني بن بنت محمد بن داود المذكور، فهل يستحقها أولاد محمد الحسيني، أم أولاد بنت محمد ابن داود، أم لا يستحقها أحد منهم؟ وإذا لم يستحقها أحد منهم، فما حكم ما تناولوه في الماضي؟
أجاب البلقيني: لا يستحق الصرة واحد من الفريقين بمجرد ما ذكر، والأمر في ذلك للناظر، أو لمن له الناظر في صرف ذلك ممن رآه مستحقا. وإذا رأى الناظر أو القائم عنه في ذلك صرفها لأولاد بنت محمد بن داود، فإنها تصرف لهم. وإن رأى صرفها لأولاد محمد الحسيني، فإنها تصرف إليهم، وما تناولوه قبل ذلك. إن كان بإعطاء مستقل من الناظر أو من المتكلم في ذلك عن الناظر من غير نظر إلى الذي كتب على الصرة، فإنه قد وقع الموقع. وإن لم يكن بإعطاء مستقل، وإنما هو إعطاء على الوجه الذي كتب على الصرة، فما دفعه المفرق على غير ذلك المكتوب لا يقع الموقع، ويكون ضامنا له. وكذا المفرق على غير المكتوب لا يقع الموقع، ويكون ضامنا له. وكذلك يكون آخذه ضامنا له. وإذا أخذ صرف على ما يقتضيه شرط الواقف.
وإن كان في شرط الواقف ما يقتضي أن من وقعت الصرة في يده من فقراء