فيه ظاهرا، ثم بان خلاف ذلك. ولا شك أن ناظر الوقف لم يلتزم ضماناً. انتهى.
ومنه فرع: رأيته بخط القاضي علاء الدين بن اللحام فيمن وقف على تربة ابنته بستانا، وشرط أن يكون عليهما فيه مقرئ كل شهر بثلاثين درهما، والبستان له ريع كثير، فهل يجوز صرف الفاضل إلى أخ الواقف وهو فقير؟
فأجاب الفركاح، وشرف الدين المقدسي، وعمر بن مكي الشافعيون:
إن كان شرط أن الفاضل صدقة، صرف إلى الأخ المذكور. وأجاب محمود المراغي الحنفي بجواز الصرف ولم يقيد بشئ. انتهى.
ومنه أيضا، الثالثة: إذا وقف ولم يذكر مصرفا، صح. وذكره أبو عبد الله بن حامد، والقاضي وأصحابه ومن تلاهم وفاقا لمالك والشافعي في أحد قوليه.
والثاني عنه: لا يصح، وهو أصح عند أكثر أصحابه. انتهى.
إذا ثبت الوقف وجهل شرط واقفه ولا عادة جارية بين أهل الوقف، فهو بينهم بالسوية، الذكر كالأنثى، قاله شيخنا.
قال في "الانصاف" الرابعة: قال في "التلخيص": إذا جهل شرط الواقف وتعذر العثور عليه، قسم على أربابه بالسوية. فإن لم يعرفوا، جعل كوقف مطلق لم يذكر مصرفه. انتهى.
قال في "الكافي": إذا اختلف أرباب الوقف فيه، رجع إلى الواقف. فإن لم يتساووا فيه لأن الشركة ثبتت ولم يثبت التفضيل، فوجبت التسوية، كما لو شرك بينهم بلفظه. انتهى.
وقال ابن رزين في "شرحه": إذا ضاع كتاب الوقف وشرطه واختلفوا في التفضيل وعدمه، احتمل أن يسوى بينهم، لأن الأصل عدم التفضيل، واحتمل أن يفضل بينهم، لأن الظاهر أن يجعله على حسب