أحدها: أن يكون بمال من ريعه خوفا من ذهاب عين الوقف، فهذا لاشك في جوازه. وكذلك إذا صالح الوصي عن عقار الصغير، عند الخوف من ذهابه.
والثاني: أن يصالح ببعض الوقف عند الخوف من ذهاب جملته، فهذا أيضا لا شك في جوازه.
والثالث: إذا كان الأمر بالعكس، وهو أن يصالح بأن يأخذ هو الدراهم عوضا من الوقف أو بعضه مع إمكان الانتفاع به، فهذا لا يجوز. وأما مع عدم إمكان الانتفاع به، فيجوز. وأما المصالحة لإجراء ماء في الوقف ونحو ذلك بمال، فإن كان في ذلك مصلحة للوقف، جاز، وإلا فلا. انتهى.
ومنه، الثالث: إذا مات شخص من مستحقي الوقف وجهل شرط الواقف، صرف نصيبه إلى جميع المستحقين بالسوية، ذكره أبو العباس.
فإن كان كل فخذ منهم له نصيب أبيهم لهم دون غيرهم، ومات شخص من أحد الأفخاذ، قسم نصيبه لفخذه بالسوية دون غيره من الأفخاذ.
فإن كانت العادة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قسم كذلك. انتهى.
ومنه، القاعدة الثالثة والسبعون في فتاوى الشاميين: وقف ثبت عند حاكم من الحكام وحكم به، وولي عليه ناظرا يصرف أجوره في المصارف المذكورة في كتاب الوقف، فباشر الناظر ذلك مدة بأمر الحاكم، ثم ظهر استحقاق الوقف وأنه ملك للغير، فإذا ثبت ذلك وبطل الوقف، هل يرجع على الناظر بما صرفه في مصارف الوقف أم لا؟
عرضت على شيخنا تاج الدين، فتوقف فيها وأقامت مدة لا يكتب عليها أحد، ثم عرضت عليه ثانيا، فكتب أنه لا يرجع عليه بما صرفه في ذلك، وخرجه على أصل مذكور في الغصب في المشتري من الغاصب جاهلا بالغصب جامعا بينهما، بأن كل واحد منهما تصرف تصرفا مأذونا