مصرف الوقف، لأن نماءه قبل الوقف كنمائه بعده. ونقل يعقوب ابن بختان وإبراهيم بن هانئ عن أحمد فيمن جعل مالا في وجوه البر فاتجر به الوصي، قال: إن ربح جعل ربحه مع المال فيما أوصى به. وإن خسر كان ضامنا، وتمامه فيه.
ومن "الانصاف" بعد حكاية كلام الشيخ المتقدم ذكره، قال:
وأفتى به العماد الشافعي، قال الدميري: وهو الظاهر.
وأجاب بعضهم بأنه للورثة. انتهى. وقطع في "المنتهى" بالثاني في آخر الموصى له.
قال في "شرحه" لمؤلفه: ولا يعطى إلى أيام الحج، قاله أحمد.
نقل أبو طالب: اشترى به عقارا يتجر به، قال: لا يجوز. قد خالف ما لم يقل: اتجر به، ذكرهما في "الفروع". وفي "شرح الاقناع" في كتاب الزكاة: كمال موصى بع في وجوه البر، أو يشرى به ما يوقف ... إلى أن قال: وإن خسر المال، ضمن الوصي النقص لمخالفته إذا. انتهى.
وظاهر ما تقدم: أن الوصي لا يتجر به. فإن فعل مع التحريم، فالربح للوصية كمال مغصوب ربح. وإن خسر، ضمن الخسارة _ أي الوصي _ وسواء كان في حجة لم يحصلها، أو يشري به عقارا يوقف على جهة، سواء كان الوقف على الورثة أو غيرهم، خلاف ما اتجه الشيخ مرعي، من تقرير شيخنا.
ومن "جمع الجوامع": هل يجوز للناظر أن يصالح في الوقف، أو عن الوقف بمال يرجع به عليه أو ببعضه؟
قد أطلق بعض المتفقهة في زمننا أنه ليس للناظر ولا الوصي المصالحة، وهو عين الخطأ. والصواب في ذلك الجواز مع المصلحة، وأن يقال فيه بالتفصيل، وهو أن المصالحة لا تخلو من أحوال: