ولا ينظر في ذلك إلى البدل من ضمير الغائب، ولا إلى بدل بعض من كل، فإن الألفاظ من المقرين والمنشئين لوقف، أو وصية، أو إعتاق، تحمل على ما فهمه أهل العرف، لا على دقائق العربية، فإن الواقف قد لا يكون له معرفة بشئ من لغة العرب ولا دقائقها، ولا البدل من المبدل، ولا البعض من الكل، فتنزيل كلامه على ما لا يعرفه لا يستقيم.
ولو لحن في الاعتاق بتذكير أو تأنيث، لم يؤثر في الإعتاق عملا بالعرف.
ولو كان الواقف يعرف العربية، فإنه لا يقضي على لفظه الذي له محتملان من جهة العربية بأحد المحتملين، إلا أن يثبت بينة إرادة ذلك. انتهى.
ومنه السادس والستون والمئة: قد ذكر في القواعد المجهولة فيما إذا قبض سلما بقول المسلم إليه، ثم أقر بقبضه، أو وقعت قسمة بينه وبين شريكه، ثم أقر أنه صار إليه حقه، ثم بان الأمر بخلاف ما أقر به، لم يؤاخذ بإقراره.
قال: وهل يكون من هذا لو أقر أن هذه الدار بيني وبين فلان أثلاثا، ظنا منه أن الواقف وقفها كذلك عليهما؟ فتبين أن الواقف وقفها بينهما نصفين، بمعنى أنه لا يؤاخذ بإقراره، قال: وفيه نظر يشير إلى تردد عنده في المسألة - أي في مسألة الواقف - فيحتمل وجهين:
فظاهر كلام بعضهم: يؤخذ بإقراره، والمختار: لا. ثم قال:
وأما من وقف شيئا كقطعة أرض أو دار فسماها ثم قال: غلطت فيها، إنما أردت غيرها. فهل يقبل قوله في الغلط، أو أقر أن داراً أو قطعة موقوفة على كذا، ثم تبين أن الوقف غرها؟ لم يؤاخذ بإقراره ولا وقفه. انتهى.
ومن "قواعد ابن رجب" الثانية والثمانون منها: الموصى بوقفه إذا نما بعد الموت وقبل إيقافه، فأفتى الشيخ تقي الدين أنه يصرف