للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن حكم فيها بحكم ولم يكن عليه دليل، ينبغي جواز نقضه. وإن كان عليه دليل، لم ينقض ... إلى أن قال: وإن بين المستند، ورأيناه غير صالح، ولا تشهد قواعد الصحة بصحته، فينبغي أن ينقض، ويحكم حكما مستنداً إلى دليل صحيح. لكن أرى من باب المصلحة أن لا ينقض، وينفذ لئلا يجسر الناس على نقض أحكام الحكام، ويجعل التنفيذ كأنه حكم مبتدءاً مستقلاً، ولو حكم الحاكم المنفذ بحكم مستنداً إلى دليل موافق للأول، وبقي الأول على حاله، كان أولى وأجمع للمصالح. انتهى كلامه. وفيه تعصب على الحنابلة، وكلام لا يليق. فقوله: إن الفتوى لم ينسبوا فيها المستند، فإن رفعة الفتوى لا تليق بذكره، وأيضا فإن غالب من يفتي في هذه الأزمنة إنما هو مقلد، فليس عليه معرفة المستند، ويكفيه النقل من مذهبه. وقوله: إن حكم الحاكم إن لم يكن عليه دليل، جاز نقضه، فغير مسلم.

والحاكم إن كان مقلداً ليس عليه للحكم دليل، بل عليه اتباع مذهب إمامه والحكم به. وإذا حكم بمذهبه، لا يجوز لأحد نقضه. وإن كان مجتهداً، لم يكن له الحكم إلا باجتهاد ودليل. وإذا اجتهد وحكم، لم يكن لأحد نقض حكمه، سواء اطلع على دليله أو لا، إلا أن يخالف نصاً أو اجماعا، وكلامه تحمل بغير وجه.

وإذا حدثت مسألة للمتأخرين لا دليل عليها من الكتاب والسنة لواحد منهم. فإن وقع ذلك للمقلدين، لم يجز لأحد احداث قول ولا حكم فيها. وإن كان قد تقدمهم فيها كلام مجتهد، وجب اتباعه ...

إلى أن قال: وكلامه هذا كلام فقيه نفس عالم بالأصول، أي أصول الفقه، وليس بفقيه نقل، فإنه في باب الفقه النقلي يدل كلامه على أنه قاصر فيه، فإنك لا تجد له فقها نقليا في مسألة. انتهى.

ومن أجوبة البلقيني في الحادي بعد المائتين: بعد كلام له سبق:

<<  <  ج: ص:  >  >>