للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأن يخرب ويبطل نفعه، فتدعو الحاجة إلى إيجاره مدة طويلة يعمر فيها بتلك الأجرة، فهنا يتعين مخالفة شرط الواقف تصحيحا لوقفه، واستمراراً لصدقته.

ثم قال: رأيت المسألة بعينها في الفتاوى المصرية، وصورتها في وقف شرط واقفه أن لا يؤجر أكثر من سنتين، فهل للناظر أن يؤجره أربع سنين، أم لا؟

فأجاب: إذا لم يمكن الانتفاع به إلا على هذا الوجه، جاز ذلك، وإن كان فيه مخالفة للشرط المطلق. انتهى.

ومنه عن "الاختيارات": العادة المستمرة العرف المستقر في الوقف، يدل على شرط الواقف: أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة. انتهى.

ومنه: الثاني عشر: ذكر في "المغني" وذكره الحارثي: إذا وقف وقفاً واستثنى منه الانتفاع مدة معينة - وقلنا: يصح - فمات في أثنائها، ينبغي أن يكون ذلك لورثته، كما لو باع داراً واستثنى لنفسه السكنى سنة فمات في أثنائها. انتهى.

وسئل العلامة ابن حجر عمن وقف داراً على نفسه، ثم على أولاده، وشرط النظر لنفسه، ثم لولده للأرشد فالأرشد، وحكم بموجب الوقف وبلزومه وبصحته حنفي، وشرط أن يبدأ بعمارته من إجارته بنظر ولده، فبعد موته وضع الولد المذكور يده عليه وأجره مائة سنة من غير احتياج لعمارته، وحكم بصحة الإجارة شافعي، فهل حكم الحنفي يتناول الحكم ببطلان هذه الإجارة، فإن مذهبه لا يجوز إجارة الوقف أكثر من ثلاث سنين؟

فأجاب: الحكم بالموجب متضمن للحكم بجميع الآثار التي يراها الحاكم، بشرط أن يدخل وقت الحكم بها. مثاله: أن يحكم حنفي بموجب تدبير، فمن موجبه عنده منع بيع المدبر، فقد حكم به في وقته

<<  <  ج: ص:  >  >>