للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جارية، فلما وجب البيع قال: إن بها داء، فَقَالَ: شريح: اذهب بها فإن وجدت بها الذي قَالَ: فقد شهد على نفسه.

وعن شريح أنه اختصم إليه في رجل باع عَبْداً، وبه كبة في جبهته في أصل الشعر، فألبسه قلنسوة ولم يعلم بذلك صاحبه؛ فَقَالَ: شريح: كتمت الداء، واريت الشين، فرده عليه.

حَدَّثَنَا أَبُو اسحق إسماعيل بْن إسحاق القاضي؛ قال: حَدَّثَنَا سليمان ابن حرب؛ قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَن أيوب، عَن مُحَمَّد أن جارية أسرت فاشتراها رجل من المسلمين، فخاصمه صاحبها إِلَى شريح؛ فقال: المسلم أحق من رد على أخيه؛ قال: إنها قد ولدت: قال: أعتقها قضاء الأمير، وإن كان كذا وكذا؛ فَقَالَ: رجل: هَذَا أعلم بعويص القضاء، من ابن جلدة رجل ربما كان قضى بالكوفة.

ورأيت هذه الأحاديث في كتاب، عَن إسماعيل بْن إسحاق، ليس عليها إجازة السماع إِلَى موضع البلاغ، وقد أجاز لنا إسماعيل ما كان من أحاديثه صحيحاً، قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا حماد بْن يزيد، عَن أيوب، عَن مُحَمَّد، عَن شريح أنه كان يقول، لا أجيز عليك شهادة خصم، ولا شريك، ولا أجير، ولا دافع مغرم، وأنت فسل عنه، فإن قالوا: الله أعلم، الله أعلم فلا نجيز شهادتهم لأنهم يعرفون يقولون: إنه رجل سوء، وإن قالوا: هو ما علمنا لا بأس به جازت شهادته.

وعن مُحَمَّد، أن قوماً جاءوا بإنسان إِلَى شريح، ادعوا

<<  <  ج: ص:  >  >>