حَدَّثَنَا سعدان بْن نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية، عَن الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح، قال: ينفق على الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال.
أَخْبَرَنَا حفص بْن عُمَر الريالي؛ قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن سعيد القطان، عَن مجالد، عَن الشعبي، عَن شريح، قال: من أقر بولد من أمته على فراشه، ثم أنكر بعد ذلك فليس ذاك له، قَالَ: شريح: هَذَا قضاء عُمَر.
حَدَّثَنَا حفص، قال: حَدَّثَنَا يحيى، عَن مجالد، عَن الشعبي، عَن شريح قَالَ: تستأمر الثيبة في نفسها ورضاها أن تسكت. أَخْبَرَنَا حفص الريالي؛ قال: حَدَّثَنَا يحيى، قال: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ؛ قال: سألت عامراً عَن رجلين كانت عندهما شهادة، فمات أحدهما، واستقضى الآخر، فقال: شهدت شريحاً أتى فيها، فقال: إيت الأمير أشهد لك، قال: يا أبا أمية أذكرك الله أن يذهب حقي، وأنت تعلم؛ قَالَ: إيت الأمير ولأشهد لك.
حَدَّثَنَا إسحاق بْن الحسين؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة. قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي، عَن شريح مثله.
أَخْبَرَنَا أَحْمَد بْن بديل، قَالَ: حَدَّثَنَا المحاربي، عَن الشيباني، عَن الشعبي عَن شريح قال: الرجل ينفي ولده عند الموت، قال: هو أصدق ما يكون، فإن كان من سرية فقد برىء منه، وإن كان من حرة لا عن، فإن شاء أكذب نفسه، وضرب الحد.
أَخْبَرَنَا أَحْمَد بْن بديل، قال: حَدَّثَنَا مفضل بْن صالح، قال: حَدَّثَنَا جابر، عَن عامر، عَن شريح، قال: ليس على مداو ضمان.