للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المعتمد رد المقتدي على الإمام؛ لأنه عزاه لابن يونس وابن رشد والقرافي، وارتضاه القباب، ولم يتعرض هؤلاء لحكم الرد على من باليسار. قاله الشيخ إبراهيم.

وما ذكره المصنف من أن المقتدي يسلم ثلاث تسليمات هو المشهور، وقيل: يسلم تسليمتين الأولى عن يمينه للخروج من الصلاة، والثانية على الإمام وهذا القول رواية عن مالك. قال الإمام الحطاب بعد جلب نقول: وظاهر كلام هؤلاء الجماعة أن الثانية إنما يقصد بها الرد على الإمام، والذي في كلام الباجي في المنتقى أنه على هذا القول يقصد بها الرد على الإمام والمأمومين، واختار هذا القول ابن العربي، إلا أن ظاهر كلام الجماعة المتقدمين أن المأموم يسلم الثانية تلقاء وجهه، وابن العربي أنه يسلمها عن يساره، ونصه: الذي أقول به أن يسلم اثنتين واحدة عن يمينه يعتقد بها الخروج من الصلاة، والثانية عن يساره يعتقد بها الرد على الإمام والمأمومين، والتسليمة الثالثة احذروها فإنها بدعة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة، وحديث عائشة معلول. انتهى. وفي الحطاب: أن الظاهر أن المراد بالإشارة القصد؛ يعني في الرد على الإمام لا الإشارة بالرأس، والرد على الإمام مجمع عليه، وقد مر الخلاف فيمن يقدم في الرد على ثلاثة أقوال، ووجه القول بتقديم الرد على الإمام أنه سبق بالسلام، فيقدم الرد عليه على الرد على غيره، ووجه تقديم الرد على من باليسار أنه يجب اتصال الرد بالتحية لقوله تعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} والإمام قد انقطع اتصال تحيته بسلام المأموم: فإذا انخرم ذلك في حقه فلا ينخرم في حق المأموم مع إمكانه، ووجه القول بالتخيير تعارض مقتضى التقديم مع الاتفاق على أن ذلك على جهة الأولى، وإذا سلم المقتدي على من باليسار، فهل يشترط في ذلك التأخير حتى يسلم من على اليسار؟ ليس فيه نص، والظاهر أنه ليس يشترط. قاله الحطاب عن القرافي.

وفي الشامل: والمسبوق كغيره، وقيل: إن كان الإمام ومن على يساره لم يذهبا، وإلا فواحدة، ولا يرد على الإمام ولا من على اليسار إلا من أدرك ركعة فأكثر. كما مر. وما تقدم من أن التحية يجب اتصالها بالرد الظاهر أن معناه أن ذلك سنتها، فقد مر أن الملبي، والمؤذن يردان السلام بعد فراغهما. انظر الحطاب. وقد مر أن الإمام والفذ يقتصران على تسليمة واحدة على المشهور.