للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هو ظاهر. وعلم مما مر أن المقتدي لو لم يدرك مع الإمام إلا أقل من ركعة فإنه لا يرد عليه. واعلم أن رد المقتدي على الإمام سنة مستقلة.

ثم يساره، يعني أنه يسن للمقتدي أيضا أن يرد على من على يساره من المأمومين تسليمة ثالثة بعد رده على الإمام تسليمة ثانية، فكل من الردين سنة مستقلة. ومحل رد المقتدي على يساره إذا كان به، أي في يساره أحد مقتد، حصلت منه ركعة فأكثر كما علم من أول الحل بقي أو انصرف؛ وهو يشمل كل من على اليسار من المأمومين مسبوقا أو غير مسبوق ولو صبيا، وظاهره مسامتته له لا تقدمه أو تأخره عنه، وظاهره قرب منه أو بعد جدا، وظاهره أيضا فصل بينه وبينه فاصل كرجل لا يصلي معه، أو كرسي أو منبر أولا وحرر الجميع نقلا. قاله الشيخ عبد الباقي.

قال جامعه عفا الله عنه: يكفي من النص الظواهر. والله سبحانه أعلم. وقوله: "ثم يساره"، هل يشير برأسه إلى من بجهة اليسار؟ ويأتي عن الحطاب ما يفيد ذلك. والله سبحانه أعلم. وسيأتي عنه أيضا ما يفيد تقوية الرد على الإمام بالنية؛ أي يقصده بالسلام الملفوظ به، ولا يشير إليه برأسه. والله سبحانه أعلم.

ومن لم يدرك ركعة لا يرد على من باليسار، كما لا يرد على الإمام، بل يسلم سلام الفذ. وقيل: يقدم في الرد من على اليسار على الإمام والظاهر ندبه على كليهما، وقيل: يخير في ذلك، ويجب تقديم تسليمة التحليل على ما بعدها، وكلام الشيخ عبد الباقي غير صحيح، وقيل: إن تسليمتي الرد سنة واحدة، وقيل: فضيلتان، ويقتصر الفذ والإمام على تَسْليمَةٍ واحدة على المشهور وعليه العمل. ابن يونس: وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم تسليمة واحدة وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم (١). وإنما قُدم الإمام في الرد تشريفا له، ولخبر أبي داوود: (سلموا على اليمين ثم على قارئكم ثم على أنفسكم (٢))، والذي يظهر من الحطاب أن الذي هو سنة على


(١) مجمع الزوائد، ج ٢ ص ١٤٩. والمعونة للقاضي عبد الوهاب، ج ١ ص ١٠١.
(٢) أبو داود، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ٩٧٥. ولفظه: ثم سلموا على اليمين ثم سلموا على قارئكم ثم على أنفسكم.