للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومقابل المشهور ما روي عن مالك أن الفذ يسلم تسليمتين واحدة عن يمينه وواحدة عن يساره. رواه مطرف في الواضحة. قال: وبهذا كان يأخذ مالك في خاصة نفسه، وكذا روي عن مالك أن الإمام يسلم تسليمتين كالفذ، ولا يسلم من خلفه حتى يفرغ منهما، ولم يشترط أحد تسليمتين، وكل من أثبت التسليمة الثانية يقول إنها غير واجبة إلا ابن حنبل والحسن، وهو باطل بإجماع من تقدمهما ومن تأخرهما، فلو أحدث المصلي بعد فراغه من التسليمة الأولى لم تفسد صلاته، وعلى هذا القول الذي هو مقابل للمشهور؛ أعني القول بأن الإمام يسلم تسليمتين لا يقوم المسبوق لقضاء ما عليه حتى يفرغ الإمام منهما، فإن قام بعد تسليمة واحدة، فبيس ما صنع ولا يعيد. قاله الحطاب. وقال عبد الباقي: فإن كان مذهب الإمام أن لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليمة الثانية لم يسلم المأموم إلا بعد الثانية، فإن سلم بعد الأولى عصى وصحت. انتهى.

وجهر بتسليمة التحليل؛ يعني أن من سنن الصلاة الجهر بتسليمة التحليل لكل مصل إماما أو مأموما، أو فذا فرضا أو نفلا وفي سجود سهو، واحترز بقوله: فقط، من غير تسليمة التحليل من رد المأموم على الإمام ومن على اليسار، فإن الأفضل فيهما السر، وندب لكل مصل الجهر بتكبيرة الإحرام، ويندب للمأموم والفذ السر بغيرها من التكبير، وبسمع الله لمن حمده، ويندب للإمام الجهر بهما للإسماع، ويندب لكل مصل السر بغير ذلك من ذكر الصلاة، كما في الحطاب عند قوله: "وقنوت". ونقل عن البرزلي: أن الجهر بالتشهد والقنوت لا يجوز، ويعيد من تعمد ذلك، ويسجد الساهي إلا أن يكون خفيفا. ثم قال بعد ذلك: وأما الجهر بالتشهد والقنوت فالمعلوم من المذهب أن الجهر بالذكر لا يبطل الصلاة، بل تركه مستحب خاصة، وجهر المرأة في القراءة وغيرها أن تسمع نفسها وسنية الجهر بتسليمة التحليل في حق الرجل الذي ليس معه من يخلط عليه، وأما من معه من يخلط عليه بجهره بها، أن يسمع نفسه فقط، وقد يقال لخفة السلام لا يحصل بالجهر به تخليط فليس مخالفا لغيره في الجهر.

وإن سلم على اليسار، يعني أنه إذا سلم المصلي على اليسار إماما أو مأموما، أو فذا قاصدا للتحليل ثم بعد سلامه للتحليل، تكلم عمدا أو سهوا لم تبطل صلاته، فإن قيل: ما فائدة قوله: