للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى الطمأنينة؛ يعني أن ما زاد من الطمأنينة على الطمأنينة التي يحصل بها الفرض سنة مستقلة. قال الشيخ عبد الباقي: وانظر ما قدر هذا الزائد في حق الفذ والإمام والمأموم، وهل هو مستو فيما يطلب فيه التطويل، وفي غيره كالرفع من الركوع، ومن السجدة الأولى أم لا؟ ومقتضى المصنف استواؤه في جميع ما ذكر، وانظر لو طول فيه بحيث يعتقد الناظر له أنه ليس في صلاة، هل تبطل صلاته بذلك أم لا؟ والظاهر الأول، وصرح ابن عمر بالكراهة في الركوع خاصة، فقال في قول الرسالة: ولا حد في اللبث، أي الإقامة للركوع، وهذا في حق الفذ ما لم يطل جدا حتى يتعدى عن الحد، فإذا أفرط جدا فإنه يكره؛ وهذا في الفريضة، فأما النافلة فإنه يطول فيها ما شاء، ويكره في حق الإمام أيضا ما لم يضر بالناس انتهى. كلام الشيخ عبد الباقي. وقال الشيخ إبراهيم: فلو أطال فيه جدا وأفرط بحيث يعتقد الناظر أنه ليس في صلاة، فإنه يكره في الإمام والفذ. كما قاله ابن عمر. وسكت عن المأموم؛ لأنه محدود في المأموم بأن لا يتلبس الإمام بفعل بعد الفعل الذي هو فيه كما يأتي عند قوله: "لكن سبقه ممنوع والظاهر البطلان". انتهى. وقال الشيخ محمد بن الحسن: انظر من نص على أن الزائد على الطمأنينة سنة، ونص اللخمي: اختلف في حكم الزائد على أقل ما يقع عليه اسم طمأنينة، فقيل: فرض موسع، وقيل: نافلة وهو الأحسن. انتهى. وقال ابن عرفة: والزائد على أقلها، ابن شعبان: فرض موسع، وبعضهم نفل، وصوبه اللخمي. انتهى. وهكذا عبارتهم في أبي الحسن وغيره. انتهى.

ورد مقتد على إمامه؛ يعني أن من سنن الصلاة أن يرد المقتدي على إمامه تسليمة واحدة بعد تسليمة التحليل، ولا بد أن يكون المقتدي أدرك مع الإمام ركعة فأكثر كما يشعر به كلامه، إذ لا يصدق عليه أنه إمامه إلا بذلك بقي إمامه أو انصرف. ويشير إليه بقلبه لا برأسه ولو كان أمامه، وسمي ردا لأن الإمام يقصد بسلامه للتحليل الخروج من الصلاة، ويحصل سلامه على المصلين والملائكة تبعا فلذا لم يجب الرد، ويطلب الرد من المأموم على الإمام وعلى من على يساره، وإن لم يقصد واحد منهما السلام عليه. وفهم من قوله: "رد" أنه لا يسلم على الإمام قبل التحليل وهو كذلك، فإن فعل سجد قبل السلام. قاله الشيخ إبراهيم. وقوله: "فإن فعل" الخ، أي سهوا كما