التشهد سنة واحدة. وقيل: كل واحد سنة، وقيل: الأخير واجب. انتهى. وقوله: وكل تشهد سواء كان بما ورد عن عمر رضي الله عنه أو بغيره بدليل ما يأتي.
وقد مر أنه يكفي في تحصيل السنة تهليلة واحدة، وأما قول الشيخ أبو محمد: فإن سلمت بعد هذا أجزأك في تحصيل الأكمل، وإلا فيجزئ تهليلة واحدة. والله سبحانه أعلم. وفي الشبراخيتي: لو نسي المأموم التشهد حتى سلم الإمام تشهد ولا يدعو. قال سند: معناه أن الإمام لم ينفصل عن محله، وأما لو انفصل لم يتشهد، ثم إن قول سند معناه أن الإمام لم ينفصل عن محله، يفيد أنه يأتي بالتشهد بعد سلام الإمام حيث لم يقم الإمام من محله، ولو تحول تحولا يسيرا لا يكون به منفصلا عن محله. والظاهر أنه إذا أطال السجدة الثانية حتى سلم الإمام أنه يجري فيه التفصيل المذكور. انتهى. وقوله وكل تشهد، سمي التشهد تشهدا لاشتماله على النطق بشهادة الحق تغليبا لها على بقية أذكاره لشرفها، ولم يوجبه مالك وأبو حنيفة، بل قال مالك: سنة واجبة. أحمد وجماعة: في الجلوسين معا، وأوجبه الشافعي في الأخير دون الأول، ورواه عن مالك أبو مصعب، وقال: من تركه بطلت صلاته. قاله سيدي محمد بن عبد الباقي.
والجلوس الأول عطف على سورة، يعني أن من سنن الصلاة الجلوس الأول؛ أي ما عدا الأخير فيشمل مسائل البناء والقضاء، ولم يقل: وكل جلوس ليلا يدخل فيه الجلوس بين السجدتين، وقوله: والجلوس الأول أي كل واحد منه سنة مستقلة، وأفاد بقوله: والجلوس الأول أنه تحصل سنته، وإن لم يقرأ فيه تشهدا بخلاف قيام السورة حيث قال: وقيام لها. قاله مقيده عفا الله عنه.
والزائد على قدر السلام من الثاني، يعني أن الجلوس الأخير، وهو المراد بالثاني ما زاد منه على قدر تسليمة التحليل سنة، وأما الجلوس الذي تقع فيه تسليمة التحليل فهو واجب، فقوله: الثاني؛ أي ما فيه السلام ثانيا أو ثالثا أو رابعا أوأول كما في الصبح. وقوله:"والزائد على قدر السلام من الثاني"، فيه إجمال، وذلك لأن حكم الظرف حكم المظروف، فالجلوس للتشهد سنة، وللصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كونه سنة وفضيلة خلاف، وللدعاء مندوب قبل سلام الإمام، وبعده مكروه، وللرد سنة، وللسلام واجب. وقوله: والزائد الخ، أي هو سنة مستقلة.