وعلى أنه يحركها فهل في جميع التشهد أو عند الشهادتين فقط؟ قولان، وعليهما فهل يمينا وشمالا، أو أعلى وأسفل؟ قولان والقراءة في الظهر بنحو القراءة في الصبح من الطول، في قول، وهو لأشهب وابن حبيب: ودون ذلك في قول مالك ويحيى، أي في الركعتين الأوليين، ويفعل في جميعها من الركوع والسجود وغير ذلك -كما مر في الصبح- إلا أنه يسر القراءة ويجلس فيها بعد ركعتين، فيتشهد إلى قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ في الأخيرتين منها بالفاتحة فقط سرا، ويتشهد بعدهما ويسلم -كما مر في الصبح- وكذا يفعل في العصر إلا أنه يقرأ في الأوليين منها بسورتين من قصار المفصل، ويفعل في المغرب مثل ما مر في الصبح، إلا أنه يقرأ في الأوليين منها بسورتين من قصار المفصل، ويتشهد بعدهما إلى قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يأتي بركعة بالفاتحة فقط سرا، ثم يتشهد ويسلم -كما مر في الصبح-، ويفعل في العشاء كما مر في الظهر والعصر من غير فرق، إلا أنه يقرأ في الأوليين بسورتين من متوسط المفصل يجهر فيهما، والجمعة مثل الصبح من غير فرق.
وكل تشهد؛ يعني أن كل تشهد سنة مستقلة وسواء في ذلك التشهد الثاني وغيره، ولو في مسائل البناء والقضاء، وشهره ابن بزيزة، فإنه حكى في التشهدين ثلاثة أقوال المشهور أنهما سنتان، وقيل: فضيلتان، وقيل: الأول سنة والثاني فريضة، ويكفي في حصول السنة تهليلة واحدة، وقوله: وكل تشهد أي للإمام والمأموم والفذ، وإن نسيه المأموم حتى قام الإمام فليقم ولا يتشهد، ويتشهد المأموم بعد سلام الإمام حيث لم ينفصل الإمام عن محله، ولو تحول تحولا يسيرا لا يكون منفصلا به عن محله بخلاف ما إذا انفصل عن محله فلا يفعله. قاله الشيخ عبد الباقي. وغيره. قال الشيخ محمد بن الحسن: فيه نظر، والذي نقله الحطاب عن سند عند قول المصنف في السهو: كتشهد، ما نصه: فإن كان مأموما وذكر التشهد قبل السلام وبعد سلام إمامه وقيامه قال ابن القاسم: يتشهد ويسلم، فانظر قوله: وقيامه. ونقل عقبه عن النوادر ما نصه: قال ابن القاسم عن مالك: من نسي التشهد الأخير حتى سلم الإمام، فليتشهد ويسلم، وإن نسي التشهد الأول حتى قام الإمام فليقم معه ولا يتشهد. انتهى. وفي القلشاني: والمشهور في المذهب أنه -يعني-