للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ممن تغلظ عليه الدية، وقد ورد: ادرءوا الحدود بالشبهات. وقال أشهب: يقطعون لأنهم لا شبهة لهم في أموالهم ولا نفقة، وتأول بعضهم قول ابن القاسم: أحب إلي على الوجوب ولا خلاف في قطع باقي القرابات. انتهى. وقد تبين به أن الخلاف في الجد مطلقا خلاف ظاهر المصنف من اختصاصه بالجد لأم. انتهى. الرهوني: قُلْتُ: الظاهر في الجواب عن المصنف أنه إنما اعتنى بالجد للأم لأنه أضعف من الجد للأب لانفراده بأنه قد قيل فيه إنه كالأجنبي في جميع الأحكام. قال أبو الحسن عند قول المدونة في كتاب السرقة: وكذلك الأجداد من قبل الأب والأم. انتهى. قال سحنون: تغلظ الدية على الجد أبي الأم، وقال أشهب: يحكم عليه بجميع أحكام الأجنبي. انتهى. وقال المواق: اللخمي: لا قطع على الأجداد من قبل الأب والأم وإن سرق الابن من مال أبيه قطع. انتهى. وقال عبد الباقي: لا الجد ولو لأم، لخبر: (أنت ومالك لأبيك) (١)، أما الابن إذا سرق من مال أبيه أو من مال جده فإنه يقطع، كما يحد إذا وطن جارية أبيه أو أمه ولو سرق العبد من مال ابن سيده قطع. انتهى.

ولا من جاحد يعني أنه إذا سرق متاعا كان قد أودعه رجلا فجحده إياه ثم أقام سارق متاعه بينة أن هذا المتاع نفسه له فإنه لا قطع عليه، قال المواق من المدونة: إن سرق متاعا كان قد أودعه رجلا فجحده إياه، فإن أقام بينة أنه قد استودعه هذا المتاع نفسه لم يقطع. انتهى. وقال الشبراخيتي: ولا يقطع من سرق من جاحد وديعة أو سلف أو ثمن مبيع وإن كان النص إنما ورد في الوديعة، وَصُورَتُهَا أن يكون له مال وديعة عند شخص وله عليه بينة به، وتعذر حضورها وجحده ثم سرقه ثم أقام عليه المسروق منه بينة بالسرقة وترتب عليه القطع فأقام السارق بينة أن المال له وأنه جحده فيه، وأما تصوير البساطي لها بأن المسروق منه أقوله بعد السرقة أنه ماله وأنه جحده فغير صحيح؛ إذ إقراره لا ينفي عن السارق القطع لأنه يتهم على رحمته، فهو من مشمول قوله: "ولو كذبه ربه" المتقدم للمصنف. انتهى. وقال التتائي: ولا يقطع من سرق من


(١) ابن حبان، رقم الحديث، ٤١١، سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، رقم الحديث، ٢٢٩١. مسند أحمد، ج ٢ ص ٢٠٤.