يكون قد سرق فوق حقه من جميع المال ما سرق وما لم يسرق نصابا إن كان مثليا، كما إذا كان جملة المال اثني عشر درهما سرق منه تسعة دراهم وأما إن كان مقوما فالمعتبر أن يكون فيما سرق فوق حقه مما سرق لا من جميع المال نصابا، وهذا التفصيل لا يعلم إلا من خارج.
والْفَرْقُ بينهما أنه لما كان ليس له أن يأخذ حظه من المقوم على وجه القسمة إلا برضى صاحبه لاختلاف الأغراض في المقوم، كان ما سرق بعضه حظه وبعضه حظ صاحبه وما بقي كذلك فلذا اعتبر حظه مما سرق فقط، فإن كان ما زاد عليه من حظ صاحبه نصابا قطع وإلا فلا، وأما المثلي فلما كان له أخذ حظه منه وإن أبى شريكه لعدم اختلاف الأغراض فيه غالبا فلم يتعين أن يكون ما أخذه مما هو قدر حظه أو أكثر بدون نصاب مشتركا بينهما وما بقي كذلك، بل هو محتمل لأن يكون ما أخذه هو حظه فقط وما أبقاه هو حظ شريكه فقط، فلذا اعتبر في القطع في المثلي أن يكون سرق فوق ما ينوبه من جميع المال نصابا دون المقوم. انتهى. وما ذكرته في المثلي هو الذي ذكره المصنف في التوضيح عن مالك وهو ظاهرها فلا يقطع إلا إذا سرق فوق حقه نصابا من جميع المال ما سرق وما لم يسرق، والذي لابن شأس أنه إن سرق ما زاد على نصيبه من المسروق نصابا كاملا قطع كستة من اثني عشر والخلاف مقيد بالمثلي، وأما المقوم فإنه يتفق فيه على قول عبد الملك. انظر الميسر.
لا الجد ولو لأم هذا محترز قوله:"لا شبهة له فيه" يعني أن الجد إذا سرق من مال ولد ولده فإنه لا يقطع للشبهة كان الجد لأب أو لأم، قال الشبراخيتي: لا الجد فإنه لا يقطع في سرقته من مال ولد ولده، ولو كان جدا لأم ولو كان فرعه عبدا لأنه يملك ما بيده حتى ينتزعه سيده، ولا يخفى أن هذا يغني عن قوله السابق:"لا أب". واعترض ابن مرزوق كلام المصنف بأنه يقتضي أن الخلاف خاص بالجد لأم، مع أن الخلاف جار فيه وفي الجد للأب، فكان حق المصنف أن يقول: ولو الجد. انتهى. وقال البناني: ابن الحاجب: وفي الجد قولان. التوضيح: اختلف في الأجداد من قبل الأب والأم، فقال ابن القاسم: أحب إلي أن لا يقطع لأنه أب ولأنه