للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جاحد لحقه قدره أو دونه. انتهى. وقال في الميسر: ولا سارق من جاحد لحقه ظاهرة وديعة أو غيرها أخذ شيئه أو غير، والذي فيها أن من سرق متاعا كان أودعه رجلا فجحده إياه، فإن أقام بينة أنه استودعه هذا المتاع نفسه لم يقطع. وفي رواية أنه لا يقطع إذا نكل من سرق منه. قال في التوضيح: وعلى هذا فلو أقر له لم يقطع. وذكر ابن فرحون عن أشهب أن من ادعى وديعة أو غيرها على من جحده فأخذها على وجه السرقة قطع إلا أن يقيم بينة أنه أودعه ذلك، وذكر عن عيسى أن ابن القاسم قال فيمن سرق متاعا فقال: كنت أودعته عند صاحب المنزل: إنه يقطع وإن صدقه، واختار عيسى أنه إن صدقه لم يقطع. انتهى.

أو مماطل يعني أنه إذا سرق من الغريم الذي مطله فإنه لا قطع عليه، قال الشبراخيتي: أو من غريم مقر مماطل وأقام السارق بينة أن له عنده مالا وأنه مطله به وإلا قطع. انتهى. وقال المواق: ابن شأس: لا قطع على مستحق الدين إذا سرق [من] (١) غريمه المماطل جندى حقه. وقال أبو عمر في كافيه ما نصه: القطع على من سرق من مال غريمه من دينه، وخالفه أكثر الفقهاء من أصحاب مالك وغيرهم بتجويزهم لذي الحق أخذ ماله من غريمه كيف ما أمكنه، وقد روى ذلك زياد وابن وهب عن مالك. انتهى. وقال البناني: وتقييد المصنف الغريم بكونه مماطلا تبع فيه ابن شأس وابن الحاجب. قال ابن عرفة: نقله ابن شأس بقيد غريمه المماطل غير معزو كأنه المذهب تابعا للفظ الغزالي في الوجيز. انتهى. والنقل كما في المواق وغيره عار عن التقييد. انتهى. وقال في الميسر: أو من مماطل لحقه ولو من غير جنسه كما في التوضيح، لقوله عليه الصلاة والسلام لهند: (خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف) (٢) وقيده ابن فرحون بجنس حقه. انتهى المراد منه.

وعلم مما قررت أن قوله: لحقه راجع للمسألتين أي لا من جاحد لحقه ولا من مماطل لحقه. واللَّه سبحانه أعلم. وفي التتائي: ولا يقطع من سرق من جاحد لحقه قدره أو دونه أو من غريم مقر مماطل كذلك لأن له شبهة في مالهما، وظاهره كان ما سرقه من جنس حقه أم لا، وقيد بعض


(١) ساقط من الأصل والمثبت من الجواهر ج ٣ ص ٣٣ والمواق ج ٨ ص ٤١٧ ط دار الكتب العلمية.
(٢) صحيح البخاري، كتاب النفقات، رقم الحديث، ٥٣٦٤. صحيح مسلم، كتاب الأقضية، رقم الحديث، ١٧١٤.