وبرص وإلا فلا يلزمه قبوله ولو كمل له القيمة. انظر ابن غازي. قاله بناني. وقال الحطاب عند قوله: وإن معيبا: هو من العيب، كما قال ابن غازي. وعكسه في المدونة أيضا، قال في كتاب الهبات منها: وإذا وجد الموهوب بالهبة عيبا فله ردها وأخذ العوض. اهـ. وقوله: وأثيب بما يقضى عنه ببيع، هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة، وقيل: يجوز ذلك. والخلاف مبني على أن هبة الثواب بيع أو لا كما أشار إليه في تكميل المنهج بقوله:
هل هبة الثواب بيع أو لا … فالبيع قبل القبض والربا انجلا
ونسب في التوضيح القابل للموازية، وقد نقله عنها ابن يونس وغيره، ونصه: قال في كتاب محمد: ويعاوض عن الذهب ورقا وعن الورق ذهبا، ونقله أبو الحسن وزاد ما نصه: اللخمي: وجه ما في كتاب محمد أن هبة الثواب خرجت على وجه المعروف والمكارمة فضعفت التهمة فيها، وعلى هذا يجوز أن يأخذ عن الحنطة تمرا، ونقل جسوس عن نوازل ابن هلال: أن ما يهدى للعروس لا بأس بالأكل منه على ما في الموازية، ولا يجوز على مذهب المدونة، قال: فصار ترك الأكل من باب الورع على القاعدة فيما اختلف فيه، وكان بعض الفضلاء إذا أهدي لهم شيء من الطرف والفواكه ونحوها يترك ما أهديَ له من الطعام بالموضع حتى يخرج إليه شيئا من الطعام فيحصل التناجز ليخرج من الخلاف. اهـ. ونقل التاودي هنا وسياقه أنه منقول عن الأجهوري ما نصه: يجوز ما يفعله الناس من إهداء الطعام في الولائم والأعياد ويثيبون عليه طعاما آخر مثله أو أكثر من الجنس أو غيره، لا يدا بيد، وذلك لأنهم لا يقصدون المبايعة والمعاوضة. والحمد لله على اختلاف العلماء. اهـ. قاله الرهوني.
تنبيه: قال عبد الباقي: الهبة للثواب كالبيع في أكثر الحالات فيما يحل ويحرم وتخالفه في أقلها، وذلك في ستة أمور:
١ - جوازها مع جهل عوضها حين عقدها،
٢ - وأنه لا يلزم عاقدها الإيجاب والقبول،
٣ - ولا تفيتها حوالة سوق،
٤ - وعوضها إنما يلزم بتعيينه،
٥ - ويجوز جهل أجل العوض،
٦ - ولا يجوز تعويضها بأكثر من قيمتها إلا لعرف. اهـ المراد منه.