للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قوله: وعوضها إنما يلزم بتعيينه، لا فرق بين البيع والهبة في هذا، وقوله: ولا يجوز تعويضها بأكثر من قيمتها، نفي الجواز غير صحيح. قاله بناني. فلم يصح من الأمور الستة إلا أربعة وفي كلام الشيخ عبد الباقي هنا غير هذا. واعلم أن جميع ما مر في الهبة الصحيحة، وأما الفاسدة فترد إن كانت قائمة، فإن فاتت لزم عوضها من قيمة في القوم ومثل في المثلي.

إلا كحطب، مستثنى من قوله: ولزم واهبها، يعني أن الموهوب له إذا دفع للواهب ثواب هبته حطبا أو تبنا أو نحو ذلك مما لم تجر العادة أن يثاب به فإن الواهب لا يلزمه قبوله لعدم جريان العرف بدفعه في مقابلة ما وهب، ولهذا لو جرى العرف بالإثابة به لزمه قبوله. انظر حسن نتائج الفكر وغيره. وقوله: إلا كحطب لخ، هو قول ابن القاسم، وقال سحنون: يلزمه قبول ما فيه وفاء بالقيمة. اهـ. وقال المواق: قال ابن شأس: نوع الثواب الذي يلزم قبوله باتفاق الدنانير والدراهم، وروى أشهب انحصاره فيهما إلا أن يتراضيا على غيرهما، وروى سحنون أن كل ما يصح أن يكون ثوابا يلزم الواهب قبوله إذا كان فيه وفاء بقيمتها، ووافقه ابن القاسم في عدم الاقتصار على العين، إلا أنه استثنى الحطب والتبن وشبههما مما لا يثاب في العادة بمثله.

وللمأذون وللأب في مال ولده الهبة للثواب، يعني أن العبد المأذون له في التجارة يجوز له أن يهب من ماله هبة للثواب، ويجوز له أخذ هبة للثواب، وكذلك الأب يجوز له أن يهب من مال ولده هبة للثواب، ولا يجوز له أن يهب من مال ولده هبة لغير الثواب، والمراد بالولد هنا المحجور لا الرشيد، فلا يجوز ذلك في ماله وليس له إبراء من مال ولده مجانا، وليس الوصي كالأب في جواز الهبة للثواب، وأعاد اللام في للأب لاختلاف المتعلق إذ الأول في ماله والثاني في مال ولده.

وإن قال داري صدقة بيمين مطلقا، يعني أن الشخص إذا قال: داري صدقة، فإن كان ذلك في صيغة يمين وحنث فإنه لا يقضى عليه بإخراجها من يده مطلقا كان ذلك على معين كقوله: هي صدقة على زيد إن دخلت، أو لم يكن على معين كقوله: هي صدقة على الفقراء والمساكين، وهو وإن لم يقض عليه فإنه يجب عليه تنفيذ ذلك فيما بينه وبين الله، والكلام هنا فيما يفيد إنشاء