بغير الوطء. والحاصل أن التمتع بما تحت الإزار بغير وطء منعه الأجهوري ومن تبعه، كالشيخ إبراهيم، والشيخ عبد الباقي.
قال الشيخ عبد الباقي: يمنع التمتع وطئا، أو غيره فيما بين السرة والركبة، ولو على حائل. فهذه أربع صور، اثنتان في الوطء، واثنتان في غيره. ويباح التمتع بما عدا ذلك وطئا أو غيره، بحائل أو غيره. وهذه أربع أيضا. فتلك ثمانية. وقد علم أن السرة والركبة مما يباح التمتع به بحائل أو غير. وطئا أو غيره انتهى بإيضاح. وقال الشيخ محمد بن الحسن: الذي لابن عاشر ما نصه. ظاهر عباراتهم جواز ما دون الوطء تحت الإزار من لمس ومباشرة حتى بالفرج بعد زوال الإزار المطلوب في فور الحيضة، أو في فورها إن لم تلبس إزارا. فتطلب نص ذلك انتهى. قال أبو علي: وقد صدق في ذلك، فإن نصوص الأئمة إنما تدل على أن الذي يمنع تحت الإزار هو الوطء فقط لا التمتع بغيره، خلافا للأجهوري ومن تبعه. قال أبو الحسن ما نصه: قول المدونة ولا يطؤها بين الفخذين، قال ابن يونس: للذريعة أن يقع في الفرج، وقال ابن الجلاب: ولا يجوز وطء الحائض في فرجها ولا فيما دون فرجها. انتهى. ومثل ذلك في عبارة ابن رشد، وعبد الوهاب، وابن عطية، وابن عرفة وغيرهم. وأعظم من هذا كله قوله تبعا للأجهوري: ولو على حائل. انتهى كلام الشيخ محمد بن الحسن. وقال الشيخ عبد الباقي: ولا يحرم نظره لما تحت إزارها فيما يظهر. انتهى. وتبع الأمير الشيخ الأجهوري فقال عاطفا على المنوع: وتمتعا بين السرة والركبة ولو بحائل إلا النظر. انتهى. وقوله:"أو تحت إزار" هو مذهب جمهور العلماء وذهب قوم من العلماء إلى جواز الوطء فيما تحت الإزار، منهم الإمام أبو حنيفة وابن حبيب وأصبغ من المالكية، واستدل الجمهور بالحديث:(الحائض تشد إزارها وشأنه بأعلاها (١))، أي يجامعها في أعكانها وبطنها أو ما شاء مما هو أعلاها: واستدل الآخرون بالحديث: (اصنعوا كل شيء غير الوطء)، وحملوا الحديث الأول على الندب جمعا بين الدليلين. ابن بشير: ولا خلاف في جواز الوطء فيما فوق الإزار. قاله الإمام الخطاب. وقال محمد بن عبد الباقي: استدل به،
(١) الموطأ، رقم الحديث: ١٢٦. بلفظ: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها.