للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعتد به فتكون المرأة في تلك المدة كالمعلقة، لا معتدة، ولا ذات زوج، ولا فارغة من زوج. ولا خلاف أن الحيض يمنع الطلاق وبدء العدة. قاله الإمام الخطاب.

ووطء فرج يعني أن الحائض يمنع وطء فرجها ما دامت متلبسة بالحيض، وهذا من الأمور المجمع عليها لقوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}. واختلف في علة المنع فقيل: تعبدا، وقيل: خيفة ما يصيب الواطئ من الأذى، وقيل: خيفة أن يحصل ولد من ذلك الوطء فيخاف عليه الجذام لما أخرجه أبو العباس السراج في مسنده: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أتى امرأته وهي حائض فجاء ولد أجذم فلا يلومن إلا نفسه (١))، وتجب التوبة من وطء فرج الحائض، وسواء كانت الحائض مسلمة أو كتابية، حرة أو أمة، مجنونة أو عاقلة فالمنع حاصل في جميعهن، ويجبرهن الزوج على الغسل لحلية الوطء.

تنبيه: قال الشيخ الأمير: ولمن علم أن زوجته لا تغتسل وطؤها على الأظهر، ثم يأمرها جهده؛ لأن القتل بترك الصلاة إنما هو للحاكم. انتهى.

قال جامعة عفا الله عنه: وهذا ظاهر في غسل الجنابة، وأما غسل الحيض فيأتي ما ينافيه والله سبحانه أعلم.

أو تحت إزار يعني أنه يمنع وطء ما تحت الإزار من الحائض ما دامت حائضا؛ أي لا يجوز بل يحرم. ومعنى ما تحت الإزار ما اشتمل عليه الإزار، وهو ما بين السرة والركبة والغايتان خارجتان، فيباح له الاستمناء بسرتها فما فوقها كصدرها ويدها، وما فوق السرة من العكن وغير ذلك، وكذا يباح له الاستمناء بركبتيها فما تحتهما، وما قررت به المص من أن معناه أو وطء ما تحت الإزار، هو الذي قرره به أحمد الزرقاني؛ وهو ظاهر لأنه إذا عبر في الفرج بالوطء فأولى ما هو أخف من الفرج، وبذلك قرره الشارح أيضا فظاهر المص كغيره جواز التمتع بما تحت الإزار


(١) تذكرة الحفاظ رقم الحديث: ٧٨٠.
- المعجم الأوسط للطبراني، رقم الحديث: ٣٣٠٠.