آدم عنه، فلم يعلم حتى رجع، ثم جاء وأمره أن يأمرها بترك الصلاة أيام حيضها ولم يأتها الأمر بالقضاء، ثم حاضت بعد ذلك وهي صائمة، فسألت آدم عنه: فقال لها: أفطري، فجاء جبريل وأمره أن يأمرها بالإعادة، فقال آدم: يا رب كل منهما عبادة فكيف أمرت بالقضاء في إحداهما ولم تأمر بالقضاء في الثانية؟ فأوحى الله تعالى إليه لأنك رجعت إلينا في المرة الأولى فحكمنا ما حكمنا: وفي الثانية عملت برأيك فعاقبناها بالقضاء لتعلم أن المرجع في الأمور إلى الله تعالى)). انتهى. قاله الشبراخيتي.
وطلاقا عطف على قوله:"صحة"؛ يعني أن الحيض يمنع الطلاق، أي أن الله سبحانه حرم الطلاق في الحيض؛ أي طلاق المدخول بها غير حامل، ويلزم إن وقع، ويجبر على الرجعة لا إن كانت غير مدخول بها، ولا من كانت مدخولا بها؛ وهي حامل، فلا يحرم طلاقهما حال الحيض. وظاهر كلام المص ولو أوقعه على من تقطع طهرها يوم طهرها وهو كذلك؛ لأنها لا يحكم عليها بالاستحاضة إلا بعد أيام التلفيق، ولا ينافي ذلك وجوب غسلها كلما انقطع عنها؛ لأن يوم الدم يوم حيض، ولو كان يجب عليها الغسل فيه عند انقطاعه. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: فيه نظر، أما الحرمة فلا سبيل إليها، وأما الجبر على الرجعة فنفاه ابن يونس. وقال أبو بكر بن عبد الرحمن: وحذاق أصحابه إنه يجبر عليها لتطويل العدة، وسيأتي في محله. انتهى. ومقتضى كلام الشيخ الأمير تقوية ما للتتائي والشيخ عبد الباقي من المنع لاقتصاره عليه، ورده ما للشيخ محمد بن الحسن بواو النكاية، أي الإغاظة والمخالفة ونصه: وطلاقا وإن بأيام انقطاعه الملفقة. وبدء عدة يعني أن الحيض يمنع بدء؛ أي ابتداء العدة، أي عدة الطلاق فيمن تعتد بالأقراء: وذلك لأن عدة من كانت تحيض ولم تكن حاملا بالأقراء، والأقراء هي الأطهار، وأما المتوفى عنها فعدتها محسوبة من يوم الوفاة؛ لأن عدتها أربعة أشهر وعشر إن كانت حرة، وشهران وخمس ليال إن كانت أمة، وأما الحامل فتعتد بالوضع. وقال بعض الشيوخ لا فائدة في التنصيص على هذا أصلا؛ لأنه لا يمكن فرضه إلا في المطلقة في الحيض، وهي إنما تعتد بالأقراء، وهي الأطهار، والحيض ليس منها فلا يتوهم بدؤها منه حتى ينص على نفيه. وإنما نهي عن الطلاق في الحيض؛ لأنه يطول العدة ويضر بالمرأة؛ لأن ما بقي من تلك الحيضة لا