بحيث لم يبق من وقت الصبح ما تدرك فيه ركعة بعد الطهر، فلا تجب عليها صلاتها. انتهى. وفي الخطاب عن الطراز: إذا أخرجت الخرقة بالدم قبل طلوع الشمس، واستثفرت بغيرها ثم حلتها في آخر النهار فوجدتها جافة، علمت أن الحيض انقطع قبل الاستثفار، بخلاف ما إذا رأت في الخرقة القصة فإن الطهر مستند إلى خروجها؛ لأنها من توابع الحيض. ثم إن عليها اعتبار وقت خروجها، فإن تيقنته عملت عليه، وإن لم تتيقنه بنت على الأحوط. انتهى. قوله:"فوجدتها جافة".
قال جامعه عفا الله عنه: يعني الخرقة الأخيرة التي استثفرت بها، وقوله: بخلاف ما إذا رأت في الخرقة القصة؛ يعني الخرقة التي استثفرت بها أيضا. والله سبحانه أعلم. وأشار إلى ممنوعات الحيض بقوله: ومنع صحة صلاة يعني أن المرأة إذا ترتبت في ذمتها صلاة، وأوقعتها في حال حيضها، فإن تلك الصلاة التي أوقعت في حال حيضها لا تصح، وكذا لا تصح صلاة لم تترتب في ذمتها إن أوقعتها في حال حيضها فرضا أو نفلا، بل تأثم؛ لأن الحيض يمنع صحة الصلاة اتفاقا، ويمنع الإقدام عليها. وصوم يعني أن الحيض يمنع صحة الصوم فرضا أو نفلا، أداء أو قضاء اتفاقا. ووجوبهما يعني أن الحائض لا تجب عليها الصلاة والصوم، بل يحرمان عليها ما دامت حائضا، فإذا طهرت وجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة، وقضت الصوم لندوره، ولم تقض الصلاة للمشقة بتكررها.
واعلم أنه استشكل وجوب قضاء الصوم؛ لأنه لم يجب عليها. وأجيب بأن قضاء الصوم بأمر جديد وهو الصواب الذي عليه الأكثر، وقولي بأمر جديد قاله غير واحد، ومعناه أنه إذا قلنا بعدم وجوب الصوم على الحائض حال الحيض، فقضاؤها بأمر جديد وهو أمر الشارع بالقضاء؛ لأن الوجوب الأول المكلف به سقط بالحيض، وإن قلنا الوجوب مستمر عليها لم يسقط إلا أنه لم يصح منها الفعل، فالقضاء به لأنه لم يزل متوجها عليها انظر الرماصي. وقد علمت أن الذي عليه الأكثر أن قضاءها بأمر جديد من الشارع. الشعبي: روي في الأخبار (أن آدم صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه لما أهبط في الدنيا مع حواء لم تر نجاسة قبل ذلك، فحاضت وهي في الصلاة، فسألت آدم عليه السلام عنه فلم يعلم الجواب حتى نزل جبريل عليه السلام: فسأله