تنبيه وجدت بطرة ما نصه: إذا اغتسلت حائض لرؤية الجفوف، ثم رأت القصة، فهل هي لغو، أو توجب الغسل. أو الوضوء، أو يفصل بين معتادتها وغيرها؟ قاله سيدي عبد الواحد بن عاشر. انتهى.
قال جامعه عفا الله عنه: نقل الشيخ محمد بن الحسن عن ابن حبيب أنها من الحيض. ونصه: لا إشكال في نجاسة القصة وهي من أنواع الحيض، وقد قال ابن حبيب: أوله دم، وآخره قصة. انتهى. فانظره، فإنه يدل على أنها يجب عليها الغسل؛ لأنها اغتسلت وأتاها ما هو من الحيض؛ إذ القصة هي آخر أجزاء الحيض. والله سبحانه أعلم. كمذا مقتضاه. ولكن صرح ابن غازي بأن التي ترى القصة لا تنتظر زوالها، ولكن تغتسل إذا رأتها: لأنه علامة الطهر. والله سبحانه أعلم، وسيأتي عن الإمام الخطاب أنها من توابع الحيض.
وليس عليهم نظر طهرها قبل الفجر يعني أنه لا يجب على الحائض أن تختبر نفسها قبل الفجر: هل طهرت أم لا؟ لاحتمال أن تدرك العشاءين والصوم، ولا يندب لها ذلك بل يكره؛ لأنه ليس من عمل الناس. بل يجب عليها نظر طهرها عند إرادة النوم لتعلم حكم صلاة الليل، والأصل استمرار ما كانت عليه عند النوم: يجب عليها أيضا نظر طهرها عند صلاة الصبح يريد وعند غيره من الصلوات، ويجب ذلك في أوائلها وجوبا موسعا في الجميع إلى أن يبقى من الوقت قدر ما تغتسل وتصلي، فيجب وجوبا غير موسع. كما قاله في رسم اغتسل، من سماع ابن القاسم. وقال الأمير: فإن ضاق وجب عليها وجوبا مضيقا، فإن لم تفعل أثمت، والأصل بقاء ما كان. انتهى. وقوله:"وليس عليها نظر طهرها قبل الفجر"، رد به قول الداوودي: ففي الخطاب عن ابن عرفة: واختلف في وجوبه قبل الفجر لاحتمال إدراك العشاءين والصوم، فقيل بالوجوب. قاله الداوودي. وقيل: لا يجب، رواه ابن القاسم، إذ ليس من عمل الناس، وكلاهما حكاه الباجي. وقال ابن رشد: يجب في وقت كل صلاة وجوبا موسعا، ويتعين آخره بحيث تؤديها، فلو شكت في طهرها قبل الفجر لم تقض صلاة ليلتها، وصامت إن كانت في رمضان وقضته. انتهى. وفي شرح الشيخ عبد الباقي عند قول المص: ومع القضاء إن شكت أن الحائض لا تؤمر بقضاء ما شكت في وقته من الصلاة، هل كان الطهر فيه أم لا؟ كشكها هل طهرت قبل الفجر أو بعده؟