للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والجفوف قد يكون بعده دم. وقوله: "لمعتادتها" أي فقط أو مع الجفوف، وكذا معتادة الجفوف فقط على المعتمد خلافا لظاهر المص، ويجاب عنه بأن ذلك ليس للاحتراز. وإنما قيد به لقوله: "فتنتظرها" الخ، إذ معتادة الجفوف فقط لا تنتظر القصة إذا رأت الجفوف. قاله الرماصي. وقوله: "وهي أبلغ لمعتادتها" هو مذهب ابن القاسم، وقال ابن عبد الحكم: الجفوف أبلغ فتنتظره معتادته إذا رأت القصة لآخر المختار، وقيل: ما لم يخرج الضروري، وقيل: هما سواء. قاله الداوودى، وعبد الوهاب. فأي العلامتين وجدت اغتسلت، ولا تنتظر الأخرى فبسبب كون القصة أبلغ لمعتادتها تنتظرها ندبا معتادتها فقط، أو معتادتهما لآخر المختار بإخراج الغاية، فلا تستغرق المختار بالانتظار، بل توقع الصلاة في بقية منه بحيث يطابق فراغها منها آخره.

والحاصل أن الأقسام خمسة: معتادة الجفوف فقط إن رأته أولا لا تنتظرها، وإن رأت القصة أولا لا تنتظر الجفوف. وهذان قسمان. فمعنى أبلغية القصة لمعتادة الجفوف فقط أنها تطهر برؤيتها قبله، ولا تنتظره لا أنها تنتظر القصة إذا رأته، ومعتادة القصة فقط إن رأتها أولا لا تنتظر الجفوف، وإن رأت الجفوف أولا، ندب انتظار عادتها. وهذان قسمان أيضا. فتلك أربعة. والقسم الخامس معتادتهما معا، وحكمها كمعتادة القصة فقط فتنتظرها إن أتاها الجفوف قبلها. قاله الشيخ عبد الباقي، وغيره. وقد علمت أن قول المص: "وهي أبلغ لمعتادتها" هو قول ابن القاسم، وأن ابن عبد الحكم يخالفه ويقول: إن الجفوف أبلغ، ويستحب للحائض والنفساء والمستحاضة أن يطيبن فروجهن إذا طهرن. قاله الخطاب.

وفي المبتدأة تردد يعني أنه اختلف في العلامة التي تطهر بها المبتدأة، فقيل: إنها لا تطهر إلا بالجفوف فقط فتنتظره ولو خرج الوقت، وقيل: تطهر بأيهما سبق، وهو الراجح، فالتردد في علامة الطهر لا في الأبلغية؛ وهو في النقل عن المتقدمين، فنقل الباجي عن ابن القاسم أنها لا تطهر إلا بالجفوف، فإذا جاءتها القصة فإنها لا تطهر بها، بل تنتظر الجفوف ولو خرج الوقت. ونقل عنه المازري أنها تطهر بأي العلامتين رأت؛ وهو الذي به الفتيا كما قال ابن مرزوق. قاله الشبراخيتي. فلو قال المص: والطهر بجفوف أو قصة ولو لمبتدأة، لمشى على المعتمد.