أدركتها الصلاة. وتوطأ أي وإذا قلنا إنها تغتسل كلما انقطع عنها فإنها يحل وطؤها إذا اغتسلت. قال مقيد هذا الشرح عفا الله عنه: وكلام المص يفيد أن قولهم: إن اليوم الذي يأتي فيه قطرة من دم يوم حيض، يريدون به ما يشمل الليل والنهار، وفي ألغاز ابن فرحون: النساء الحيض غير المستحاضة ثلاثة: حائض تصلي وتصوم؛ وهي التي ترى دفعة ثم ينقطع عنها، وحائض لا تصلي ولا تصوم؛ وهي التي يتمادى بها الدم، وحائض تصلي ولا تصوم؛ وهي التي ترى دفعة بالنهار ثم ينقطع. انتهى واعلم أن كلا من المبتدأة والمعتادة والحامل إذا مكثت ما يجب عليها، ثم انقطع عنها الدم، ثم عاودها قبل طهر تم، فإنها تكون مستحاضة. وفي كلام الشيخ عبد الباقي نظر ولا وجه لتردده، والاستظهار متعين في المعتادة، وقوله: وتوطأ: رد به قول صاحب الإرشاد: لا توطأ، وهو غير معروف في المذهب. قاله الإمام الخطاب. والمميز بعد طهر تم حيض يعني أن المستحاضة إذا مضى لها من يوم حكم لها بالاستحاضة خمسة عشر يوما، وميزت بعده أن الدم الذي بها صار حيضا لأجل علامة من علامات الحيض التي يميز بها، فإن ذلك الدم الذي ميزته للحيض يكون حيضا في العبادة اتفاقا، وفي العدة على المشهور. ومفهوم قوله:"بعد طهر تم" أنه إذا لم يتم فاستحاضة، ولا عبرة بتمييزها وهو كذلك. قاله أبو الحسن. قاله العلامة بناني. وإن لم تميز فهي على حكم الطاهر ولو بقيت طول عمرها، ولا بد من التمييز أيضا إذا كان يلفق بين أيام الطهر والاستحاضة نصف شهر، والحال أن أيام الطهر تقدمت. وأما إن تأخرت أيام الطهر كما إذا تمادى بها دم الاستحاضة سبعة أيام -مثلا-، وطهرت ثمانية -مثلا-، ثم جاء الدم، فإن الشيوخ اختلفوا هل يكون حيضا مطلقا؟ وهو ظاهر كلام أهل المذهب، أو لا بد من التمييز؟ وهو الذي يدل عليه كلام ابن عرفة، وابن رشد، وابن فرحون، وابن جماعة. واعلم أنَّ المرأة تميز الحيض بخمس علامات: الرقة، والثخن، والرائحة، واللون، وتألمها. ولا تميز بالصفرة والكدرة، وظاهره: ولو ميزت أنهما حيض، ولا بالقلة والكثرة: ولا بالحرارة والبرودة. وفي شرح الشيخ عبد الباقي أن المرأة إذا تقطع طهرها أيام الاستحاضة مرارا، ولفقت من أيام الطهر نصف شهر، فالآتي بعدها حيض من غير اعتبار تمييز. قال الشيخ محمد بن الحسن: هذا ظاهره، وهو غير ظاهر، بل يحتاج إلى نص. انتهى.