تجاوز خمسة عشر يوما على ما مر. وتلفق الحامل بعد الدخول في الشهر الثالث عشرين يوما: ثم هي مستحاضة وذلك حكمها إلى أن تدخل في الشهر السادس، فإذا دخلت فيه لفقت ثلاثين أو خمسة وعشرين كما مر، ثم هي مستحاضة وذلك حكمها إلى أن تلد، وهل الشهر الأول والثاني كما إذا دخلت في الشهر الثالث؟ فتلفق عشرين، ثم هي مستحاضة أو كالحائل فيفصل فيها التفصيل المتقدم في قوله:"وأكثره لمبتدأة نصف شهر ولمعتادة ثلاثة استظهارا على أكثر عادتها ما لم تجاوزه ثم هي طاهر". ونسب المص التقطع للطهر؛ لأن لأقله حدا دون الحيض، وهي نكتة حسنة كما مر: ولا ينافي ذلك نسبة التقطع للحيض في قوله: وتقطعه ومنعه كالحيض؛ لأنه إخبار بحسب الواقع.
وعلم مما مر أن الليلة أو اليوم الذي لم تر فيه من الدم إلا قطرة. من أيام الحيض. والله سبحانه أعلم. ثم هي مستحاضة يعني أن الملفقة إذا لفقت أيام الدم على تفصيلها. فإنها بعد ذلك تكون مستحاضة تصلي وتصوم وتوطأ، وقد مر هذا قريبا فراجعه.
وتغتسل كلما انقطع عنها يعني أن الملفقة المذكورة يجب عليها أن تغتسل كلما انقطع عنها الدم، وصرح الجزولي والشيخ يوسف بن عمر، والزهري في شرح الرسالة بأنه يحرم تأخير الصلاة لرجاء الحيض. واختلفوا هل تسقط عنها؟ وهو الذي للجزولي وابن عمر: أو يلزمها القضاء؟ وهو الذي عليه الزهري، وذهب اللخمي إلى أن التأخير لرجاء الحيض مكروه ما لم يود التأخير إلى خروج الوقت المختار، وإلا حرم: وحينئذ فيتعين إبقاء المص على إطلاقه. أما على حرمة التأخير فظاهر، وأما على الكراهة فيكون قوله:"وتغتسل" أي ندبا عند رجاء الحيض، ووجوبا في غير ذلك، وإذا علِمْتَ أنها مأمورة بالغسل والصلاة، ولو عَلِمَتْ أن الحيض يأتيها في الوقت، ظهر لك أن قول الزرقاني فهل تعتد بهذه الصلاة؟ الخ تردده كله غير صحيح، والله سبحانه أعلم. قاله الشيخ محمد بن الحسن. ولا ينافي وجوب الغسل عليها كلما انقطع عنها الدم قولهم: إن اليوم الذي يأتي فيه قطرة من دم، يوم حيض كما هو ظاهر؛ لأن المراد أنها تحسبه يوما من أيام الحيض. وتصوم يعني أنه إذا قلنا إنها تغتسل كلما انقطع عنها، فإنها تصوم إذا انقطع عنها لَيْلًا، وتصوم ثاني يوم طهرها نهارا وتصلي أي وكذلك يلزمها أن تصلي كلما انقطع عنها حيث