وأصحابه، وأحمد، والثوري إلى أنها لا تحيض، وأقوى حججهم اعتبار استبراء الأمة بالحيض، وأجيب بأن دلالة الحيض على براءة الرحم على سبيل الغالب، وحيض الحامل قليل والنادر لا يناقض فيه بالغالب. قاله الشيخ محمد بن عبد الباقي.
وإذا اشتغل الرحم بالولد انقسم الحيض ثلاثة أقسام: أصفاه وأعدله يتولد منه لحم الجنين، والقسم الثاني الذي يليه في الاعتدال يتولد منه لبن الجنين يجده يعد الوضع في الثدي، والثالث الأردى الذي يخرج بعد الوضع، فدم النفاس في الحقيقة دم حيض اجتمع، والعصب يتخلق من المَنيَّيْن. نقله الشبراخيتي، وغيره. ونقل هو وغيره أيضا ما يخالفه عن بعض العلماء، وهو أن ماء الرجل يتخلق منه العظم والعصب والعروق وهذه لا تزول في عمره، وماء الأم خلق منه الحسن والجمال والسمن والهزال وهذه الأشياء تزول، وَلِمِا ذُكِر نُسِبَ الولدُ للأب. انتهى. فإن قيل الحمل لا يظهر إلا بعد ثلاثة أشهر، فكيف يتأتى القول بأن ما قبل الثلاثة كما بعدها؟ فالجواب أن فائدته تظهر فيما إذا صامت بعد نصف شهر حيث كانت مبتدأة، أو قبله حيث مكثت عادتها واستظهرت، فإذا ظهر الحمل تقضي الصوم لوقوعه في أيام الحيض فهو كالعدم، وتظهر أيضا فيمن تعرف الحمل بالوحم. كما للخرشي. وقوله:"وهل ما قبل الثلاثة" لو قاله: ما قبل الثالث لكان حسنا؛ لأن الثلاثة ليس قبلها شيء. قاله الشبراخيتي. وقال ابن عرفة: وفي كون دم الحامل كحائل، ولغوه ثالثها تحتاط للمشهور، وابن لبابة، وقول الداوودي: لو أخذ فيها بالأحوط، تصلي وتصوم وتقضية ولا توطأ لكان أحوط. ولا كان الحيض لا حد لأقله -كما مر- ولأقل الطهر حَدٌّ، حَسُنَ إضافة التقطع إليه دون الدم كما وُجِّهَ به عبارةُ ابن الحاجب المساوية لقول المص: وإن تقطع طهر لفقت أيام الدم يعني أن المرأة إذا أتاها الحيض وانقطع عنها، ثم عاودها قبل طهر تام؛ وهو خمسة عشر يوما، فإنها تلفق أيام الدم، وتلغي أيام الطهر؛ وهو معنى قوله: فقط أي إنما تلفق أيام الدم دون أيام الطهر، فلا تضيفها لها، وإذا لفقت أيام الدم فإنها تجريها على ما تقدم من تفصيلها فتلفق المبتدأة الحائل من أيام الدم خمسة عشر يوما، فإذا عاودها الدم بعدها قبل طهر تام، فإنها تكون مستحاضة تصلي وتصوم وتوطأ، وتلفق المعتادة الحائل عادتها على ما تقدم واستظهارها، ثم هي مستحاضة تصلي وتصوم وتوطأ: ثم كذلك ما لم