للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من ذهب إلى أنها تمكث عشرين يوما كما تمكثها بعد الدخول في الشهر الثالث؛ وهو قول الأبياني: ومنهم من ذهب إلى أنها كالمعتادة، فيجري فيها قوله: "ولمعتادة ثلاثة استظهارا على أكثر عادتها ما لم تجاوزه ثم هي طاهر". وقد مر الكلام عليه فراجعه إن شئت. قاله الشيخ إبراهيم: والشيخ عبد الباقي. ولا تستظهر؛ لأن الحامل لا استظهار عليها على المعتمد. وقال الشيخ محمد بن الحسن: وهو غير صواب، فإن الذي نقله التوضيح والحطاب عن ابن يونس أنها تستظهر، فالتشبيه تام. انتهى. ونحوه للشيخ الأمير فإنه قال: وتستظهر على التحقيق، كما في الرماصي. انتهى. ولا دليل لهما في قول المدونة: ما علمت مالكا قال في الحامل تستظهر بثلاثة لا حديثا ولا قديما؛ لأن كلامها في ظاهرة الحمل وهذه لا. نقله الشيخ محمد بن الحسن. ولو قال المص: أو كالحائل: لشمل المبتدأة التي حملت من غير تقدم حيض، فتمكث نصف شهر، وبعد ذلك تكون مستحاضة. وهذا قول ابن يونس. ومقتضى كلام ابن عرفة أنه المشهور. قاله الشبراخيتي. وقال الشيخ عبد الباقي: إنه المعتمد، كما يفيده ابن عرفة. قولان أي في ذلك قولان. وقد علمت أن الأول للأبياني، وأن الثاني لابن يونس. وقوله: "قولان" قال التتائي: بغير ترجيح، قال الشبراخيتي: وهو غير ظاهر لما علمت. انتهى. وتحصل مما مر أن للحامل ثلاث حالات: أن تدخل في الشهر الثالث فمدة حيضتها عشرون يوما، وما بعدها فهي مستحاضة تصلي وتصوم وتوطأ ولا تزال كذلك إلى أن تدخل في الشهر السادس، فإذا دخلت فيه فمدة حيضها شهر، وبعده هي مستحاضة ولا تزال كذلك إلى أن تضع. فتانك حالتان. والثالثة ما قبل الدخول في الشهر الثالث، بأن خرج منها الدم في الشهر الأول أو في الثاني، فهل هي حينئذ كمن دخلت في الشهر الثالث؟ فتمكث عشرين يوما. قال بعض الشيوخ: وينبغي ترجيحه، أو هي كالحائل فيفصل فيها بين المبتدأة والمعتادة على ما مر. ومفاد ابن عرفة أنه المعتمد، وإنما اختلف حال الحامل؛ لأنها بعظم حملها يكثر الدم.

تنبيه: اعلم أنه ذهب ابن المسيب، وابن شهاب، ومالك في المشهور عنه إلى أن الحامل تحيض، وكذا الشافعي في الجديد، وإليه ذهب غيرهم، واحتجوا بقول عائشة رضي الله عنها في المرأة الحامل ترى الدم: إنها تدع الصلاة من غير نكير فكان إجماعا سكوتيا وذهب أبو حنيفة،