وعلى منع العطف على معمولات أكثر من عاملين نحو: إن زيدا ضارب أبوه لِعمرو وأخاك غلامُه بكرٍ، وأما معمولا عاملين فإن لم يكن أحدهما جارا، فقال الناظم: هو ممتنع إجماعا نحو: كان آكلا طعامك زيد وتمرك عمرو، وليس كذلك، بل نقل الفارسي الإجماع على الجواز مطلقا عن جماعة قيل منهم الأخفش، وإن كان أحدهما جارا، فإن كان مؤخرا نحو: زيد في الدار والحجرة عمرو أو وعمرٌو الحجرةِ، فنقل المهدوي أنه ممتنع إجماعا وليس كذلك، بل هو جائز عند من ذكرنا، وإن كان الجار مقدما نحو في الدار زيد والحجرة عمرو أو وعمرو الحجرة فالمشهور عن سيبويه المنع، وبه قال الكسائي والفراء والزجاج، وفصل قوم منهم الأعلم فقالوا: إن ولي المخفوض العاطف جاز، وإلا امتنع. والله تعالى أعلم. انتهى.
وفي ستة فأكثر عشرون يوما ونحوها يعني أن الحامل بعد الدخول في الشهر الثالث تمكث عشرين يوما كما مر، ولا تزال كذلك إلى أن تدخل في الشهر السادس، فإذا دخلت فيه فإنها تمكث عشرين يوما، وما قاربها؛ أي تمكث شهرا، وبعد مضي شهر تكون مستحاضة تصلي وتصوم وتوطأ.
قال الإمام الحطاب: وإنما قال المص: وفي ستة، مع أن لفظ المدونة: وإن رأته بعد ستة أشهر تركت الصلاة عشرين يوما ونحوها؛ لأنه اعتمد على ما اختاره جماعة الشيوخ، فمن اعترض عليه بأن كلامه مخالف للمدونة فغير مصيب. قال في التوضيح: واختلف في الستة هل حكمها حكم الثلاثة؛ وهو قول ابن شبلون، أو حكم ما بعدها؛ وهو قول جماعة شيوخ إفريقية، وهو أظهر، ونقل أن ابن شبلون رجع إلى هذا. انتهى.
والحاصل أنها بعد الدخول في الشهر السابع تمكث شهرا وهي حائض، ثم بعد شهر تكون مستحاضة، وبعد الدخول في الشهر السادس كذلك عند جماعة الشيوخ، وخالف في ذلك ابن شبلون، ونقل أنه رجع إلى قول الجماعة. والله سبحانه أعلم. وما تقدم من أنها تمكث ثلاثين هو للجلاب نقله عنه صاحب الطراز، وقال ابن فرحون: خمسة وعشرين.
وهل ما قبل الثلاثة كما بعدها أو كالمعتادة يعني أن الشيوخ اختلفوا في الدم الذي خرج من قبل الحامل فيما قبل الدخول في الشهر الثالث بأن خرج في الشهر الأول أو في الشهر الثاني، فمنهم