للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نصف شهر، أي خمسة عشر يوما. فقوله: "ثم هي طاهر" راجع لما بعد الاستظهار، ولا بعد مجاوزة نصف شهر، وإذا بلغت نصف شهر فهي طاهر سواء بلغت نصف شهر في الاستظهار الأول، أو في غيره. والله سبحانه أعلم. فعلم أنها قد تستظهر بيوم فقط إذا كانت تمكث أربعة عشر يوما، وبيومين إذا كانت تمكث ثلاثة عشر يوما. وقوله: "طاهر"؛ أي حقيقة: وهو مذهب المدونة تطوف وتصوم فيما بينهما، أي مدة الحيض المستظهر فيها وما بعد نصف شهر، وتصلي، وتوطأ، ولا يجبر مطلقها على رجعتها، وتبتدئ العدة من الآن، ولا يجب عليها غسل فيما بعد الخمسة عشر، ولا قضاء الصوم، بل يستحبان. وقياسه أن يستحب لزوجها عدم إتيانها، وقيل: طاهر فيما بينهما حكما واحتياطا، فيمنع وطؤها وطلاقها، ويجبر مطلقها على الرجعة، وتصوم وتصلي، وتغتسل بعد الخمسة عشر، وتقضي الصوم وجوبا، وتبتدئ العدة، ولا تقضي الصلاة وجوبا ولا ندبا؛ لأنها إن كانت طاهرا فقد صلتها، أو حائضا لم تخاطب بها. قاله الشبراخيتي، وغيره. وقال ابن هارون: واتفق على أن أيام الاستظهار حيض عند من قال به انتهى. وأما عند من لم يقل به فتغتسل عند انقضاء عادتها، وهل تكون طاهرا حقيقة أو احتياطا إلى تمام خمسة عشر؟ قولان، وقد مر أن العادة عندنا تثبت بالمرة، وكذا عند الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا تحصل إلا بمرتين. وقوله: "ما لم تجاوزه ثم هي طاهر" هذا هو المشهور. وعلى قول ابن نافع: تستظهر معتادة خمسة عشر بثلاثة أيام، ثمانية عشر، وعلى رواية محمد بيومين، سبعة عشر. وقوله: "ولمعتادة ثلاثة استظهارا" الخ هذا هو المرجوع إليه. ففي ابن عرفة: وإن دام بالمعتادة ففيها تمكث خمسة عشر ثم رجع لعادتها، والاستظهار بالثلاثة ما لم تزد على خمسة عشر. وقوله: "على أكثر عادتها" هذا هو المشهور. وقال ابن حبيب: تستظهر مختلفة العادة على أقل عادتها، وقوله: "ولمعتادة ثلاثة" الخ، ظاهره أنه لا بد من الاستظهار ولو علمت عقب حيضها أنه دم استحاضة بأن ميزت وهو كذلك. وفي حديث المستحاضة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: (لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها