وفائدة التحديد بأقل الطهر إلغاء الدم المعاود قبل تمامه، وعدم إلغائه بعد تمامه. ولمعتادة ثلاثة قد تقدم حكم المبتدأة التي ليست بحامل، وأشار بهذا إلى المعتادة التي ليست بحامل، ومعنى كلامه أن أكثر الحيض للمعتادة ثلاثة أيام. استظهارا أي تستظهر بها أمرها تزيدها على أكثر عادتها والاستظهار من الظهور، وهو البرهان فكأن أيام الاستظهار برهان على تمام الحيض. قاله الشيخ ميارة. والعادة تثبت بالمرة، وحينئذ فمعنى أكثر عادتها: أكثر عدد الأيام التي تمادى بها الدم فيها، فإذا أتاها الدم وتمادى بها خمسة مثلا وتكررت تلك الحالة عليها تكررا كثيرا، وأتاها مرة وتمادى بها تسعة أيام مثلا، ثم إنه أتاها وتمادى بها، فإنها تمكث تسعة أيام، وتستظهر حقيقة أمرها؛ أي تطلب ظهور حقيقة أمرها بثلاثة أيام تزيد على تلك التسعة، فتمكث اثني عشر يوما لتعلم حقيقة أمرها من كون بقية هذا الذي تمادى بها حيضا أو استحاضة. فقوله:"لمعتادة" معطوف على قوله: "لمبتدأة" وقوله: "ثلاثة" معطوف على نصف شهر، وقوله:"استظهارا" حال من ثلاثة؛ أي حال كون الثلاثة مستظهرا بها. وحاصل ما أشرت إليه أنه إذا اتفقت أيام العادة بأن كانت ستة مثلا، ثم أتاها وتمادى بها، استظهرت بثلاثة أيام زيادة على الستة، وترك المص هذا لوضوحه، وإن اختلفت بأن أتاها مرة ثلاثة ومرة أربعة ومرة خمسة مثلا، ثم أتاها وتمادى بها، استظهرت بثلاثة أيام زيادة على الخمسة: لأن عددها أكثر من الأربع والثلاث. وقس على هذا، وسواء تقدم مجيء الأكثر على الأقل أم لا.
ما لم تجاوزه يعني أنه إذا تمادى بها، وقلنا إنها تزيد ثلاثة أيام على أكثر عادتها، فإنه إذا انقطع عنها وأتاها وتمادى بها تجعل الثلاثة التي استظهرت بها من جملة عادتها، وتزيد على ذلك ثلاثة أيام استظهارا. ثم إذا انقطع عنها وأتاها الحيض بعد ذلك وتمادى بها، فإنها تجعل الأيام الستة من جملة عادتها، وتزيد على ذلك ثلاثة أيام استظهارا، وهكذا وكل هذا ما لم تجاوز نصف شهر، أي خمسة عشر يوما. وأما إن بلغت خمسة عشر يوما فلا تزيد عليها أبدا، بل تكون طاهرا تصلي وتصوم وتوطأ، كما أنها تكون طاهرا فيما بعد الاستظهار. وقبل تمام خمسة عشر فتصلي وتصوم وتوطأ، وإلى كونها طاهرا فيما بعد الاستظهار قبل تمام نصف شهر، وكونها طاهرا أيضا حيث جاوزته. أشار بقوله: ثم بعد الاستظهار، هي طاهر وكذا هي طاهر بعد مجاوزة