بين أن تكون كثيرة وأن تكون قليلة، فالكل حيض. وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام. وللشافعي: يوم وليلة. وقد علمت أن كلام المص هنا في العبادات، وأما العدة فسيتكلم عليها.
وأكثره لمبتدأة نصف شهر يعني أن النساء مستويات في أقل الحيض مفترقات في أكثره، فمنهن مبتدأة، ومعتادة، وحامل. فالمبتدأة؛ وهي التي لم يأتها الحيض، إذا أتاها واسترسل عليها أكثره لها نصف شهر؛ أي خمسة عشر فإن لم يسترسل عليها بأن انقطع عنها، ورأت علامة الطهر طهرت مكانها، وقيل: إذا تمادى بها لا يكون أكثره لها نصف شهر، بل تكون طاهرا لعادة لداتها. والمراد بالاسترسال أن يسترسل؛ أي يدوم عليها حقيقة أو حكما كأن يعاودها قبل تمام نصف شهر. قال عبد الباقي: ثم ليس المراد بتمام نصف شهر استغراقه النهار والليل؛ إذ لو رأت في يوم أو ليلة قطرة دم حسبت ذلك اليوم أو صبيحة تلك الليلة يوم دم. انتهى. واللدة بكسر اللام وتخفيف الدال المهملة: من ولدت معها في عام واحد، والترب بكسر المثناة الفوقية: من خرج مع غيره في وقت واحد إلى التراب أي الدنيا، فهو أخص من اللدة. قاله الشيخ عبد الباقي تبعا للقرافي. وفي التتائي ونحوه في الجواهر: لدة الرجل تربه، ونحوه في القاموس. وقال عياض: لداتها أقرانها وأترابها. قال الشيخ محمد بن الحسن: ما للقرافي من كون الترب أخص لا يعادل هذا المقتضي للترادف.
كأقل الطهر يعني أن أكثر الطهر لا حد له، وأما أقله فهو خمسة عشر يوما. ولا فرق في ذلك بين المبتدأة، والمعتادة، والحامل، وهذا هو المشهور. وقيل: خمسة أيام وهو لابن الماجشون. وقيل: ثمانية وهو لسحنون. وقيل: عشرة وهو لابن حبيب: ونظمها بعضهم فقال:
الحيض منتهاه نصف شهر … ثم الخلاف في أقل الطهر
فلابن ماجشون خمسة تعد … وابن حبيب عشرة فيما ورد
سحنون قدما عدها ثمانية … ما زادها في السر والعلانيه