إلا لخوف عطش يعني أن محل تقديم الميت في مائة حيث لم يخف على الحي عطش، وأما إن خيف عطش حي آدمي أو حيوان محترم، فيقدم من خيف عليه العطش؛ لأن حفظ النفوس مقدم فييمم الميت حفظا للنفوس، والاستثناء منقطع؛ لأن ما قبله في طهارة جنب ونحوه. ككونه لهما التشبيه في تقديم الحي؛ يعني أنه إذا مات شخص ومعه ذو مانع وعندهما من الماء ما يكفي واحدا منهما، فإنه يقدم الحي ذو المانع، ولو لم يخش عطشا، لترجيح جانب الحي بالشركة.
وضمن قيمته يعني أن الحي يضمن للميت قيمة مائة في المسألتين: في مسألة خوف العطش المستثناة، وفي مسألة كون الماء مشتركا بين الميت والحي المشبهة بمسألة الاستثناء، فيضمن قيمة جميع الماء لورثته في الأولى، وقيمة حظه في الثانية وجدت القيمة أم لا في ذلك المكان وتلك الحالة. وإنما ضمن القيمة وهو مثلي؛ لأنه لو كان المثل لكان إما بموضعه وهو في غاية الحرج؛ إذ الاحتياج إلى الماء إنما يكون في موضع يتعذر له الوصول غالبا، وإما بموضع التحاكم، وقد لما يكون له قيمة، أو له قيمة قليلة، فيكون ذلك غبنا للوارث. والمذهب أنه إن طلب في محل الأخذ ولم تتغير الحال غرم المثل، وإلا غرم القيمة. وينبغي أن يكون محل هذا إن كانت له قيمة، وإلا غرم المثل. وقوله: وجدت أم لما فرق بينه وبين ما يأتي في الذبائح من قوله: وله الثمن إن وجد؛ بأن ما هنا رب الماء ميت وما يأتي حي، وبأن ما هنا في السفر وما يأتي في الحضر، وبأن ما هنا في خوف العطش حيث لم يضطر، وما يأتي في المضطر ولو تعدد طالب الماء من جنب، وحائض؛ ونفساء. ومحدث أصغر ولم يكن فيهم ميت وهو ملك لجميعهم، فإن كان في نصيب كل ما يكفيه، فالأمر ظاهر، ولا تأتي منازعة، وكذا إن كان الماء يكفي أحدهم فقط بعينه لوجوب بذل جميعه له مع ضمان قيمة ما لشريكه، وكذا لما تأتي منازعة إذا كان نصيب أحدهم فقط يكفيه دون الآخر لوجوب استعماله، وتيمم الآخر فإن كان جميع الماء يكفي أحدهم فقط لما بعينه، فإن استووا في المانع تقاووه، فمن بذل أكثر من صاحبه وجب على الآخر أن يسلم، أو يزيد. كما قاله العلامة بناني.